Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ 2، ثَنَا اللَّيْثُ 3، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ 4، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ 5، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ 6، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ -ﷺ- فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". [راجع: ٢٣٠٠]. وَيُذْكَرُ 1 أَنَّ رَجُلًا 2 سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى 3 عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.
- "قتيبة بن سعيد" أبو رجاء البغلاني الثقفي.
- "الليث" هو ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري الإمام المشهور.
- "يزيد بن أبي حبيب" أبي رجاء البصري واسم أبيه سويد.
- "أبي الخير" هو مرثد بن عبد الله اليزني.
- قوله: (فبقي عتود) بفتح العين وضم الفوقية وفي آخره دال مهملة، وهي من أولاد المعز صغيرًا إذا قوي، وفي "الصحاح": العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد، ومرّ بيانه في "الوكالة" (برقم: ٢٣٠٠). قال العيني (٨/ ٦٧٠): هذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه -ﷺ- إنما وكَّل عُقبةَ على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعيِّن لأحد منهم شيئًا بعينه، لأنها ما كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم الواجبة، فإنها متساوية في المقسوم، "ع" (٩/ ٢٨٨).
- فيما وصله سعيد بن منصور، "قس" (٥/ ٥٧٦).
- لم يسم، "قس" (٥/ ٥٧٦).
- قوله: (فرأى عمر) كذا للأكثر، وفي رواية ابن شبويه: "فرأى ابن عمر"، وعليها شرح ابن بطال، والأول أصحّ، فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية: أن عمر أبصر رجلًا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها، فرأى عمر أنها شركة، وهذا يدلّ على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة، وهو قول مالك، "ف" (٥/ ١٣٦)، "ع" (٩/ ٢٨٩).