Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ 7، ثَنَا شُعْبَةُ 8، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [النسخ] "لِمَا رَأَى" في نـ: "مِمَّا رَأَى". دِينَارٍ 1، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ 2. [طرفه: ٦٧٥٦، أخرجه: م ١٥٠٦، د ٢٩١٩، س في الكبرى ٦٤١٤، ق ٢٧٤٧، تحفة: ٧١٨٩].
- "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
- "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
- " عبد الله بن دينار" العدوي مولاهم.
- قوله: (عن بيع الولاء وعن هبته) يعني: ولاء العتق، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه الشارع؛ لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيعُ الولاء وهبتُه، "ع" (٩/ ٣٣٥).
- كذا في "ع" (٩/ ٣٣٦)، وفي الأصل: "لأن زوجها كان حرًّا … " إلخ.