Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 3، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ 4، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ 5، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا 6. [النسخ] "فِي الْهِبَةِ" في هـ: "فِي الْهَدِيَّةِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 1: لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ 2 وَمُحَاضِرٌ 3 4: "عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ". [أخرجه: د ٣٥٣٦، ت ١٩٥٣، تحفة: ١٧١٣٣، ١٧١٨٠].
- "مسدد" هو ابن مسرهد.
- ابن إسحاق السبيعي.
- "هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.
- قوله: (ويثيب عليها) أي: يكافئ عليها بان يعطي صاحبها العوض، والمكافأة على الهدية مطلوبة اقتداءً بالشارع، قال المهلب: والهدية ضربان: أحدهما للمكافأة فهي بيع ويجبر على دفع العوض، والثاني: لله تعالى أو للصلة، فلا يلزمه عليه مكافأة، وإن فعل فقد أحسن. واختلفوا فيمن وهب هبته ثم طلب ثوابها، وقال: إنما أردت الثواب، فقال مالك: يُنْظَر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل [هبة] الفقير للغني، واستدلّ عليه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، وقال الآخرون: الهبة للثواب لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول، وأيضًا موضوع الهبة التَبرُّعُ، فلو أوجبنا فيه العوض لبطل معنى التبرع، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٢٢)، قال أبو حنيفة: لا يكون له ذلك إذا لم يشترطه، وهو قول الشافعي الثاني، كذا في "العيني" (٩/ ٣٩٩). للأب، أي: لا يسع للشهود أن يشهدوا على الأب إذا فضَّل بعض بنيه على بعض، "قسطلاني" (٦/ ٢٤).
- "قال أبو عبد الله" أي البخاري.
- "لم يذكر وكيع" هو ابن الجراح الرؤاسي فيما وصله ابن أبي شيبة.
- ابن المورِّع الكوفي، "قس" (٦/ ٢٣).
- قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر) أشار بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله، ولم يسنده وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، بل أرسلاه، وقال الترمذي [ح: ١٩٥٣]: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس، وكذا قال البزار، "ع" (٩/ ٤٠٠).
- في الأصل: "طلبه".