Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ 1، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ 2 قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا 3 يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ 4: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا 5، فَمَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ -ﷺ- فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ 6 بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ [النسخ] "فَمَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ" في نـ: "فَمَرَّ النَّبِيُّ". "بِسَيْرٍ" في ذ: "سَيْرًا". "بِوَقِيَّةٍ" في ذ: "بِأوقِيَةٍ" وكذا الآتي. حُمْلَانَهُ 1 إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، ثُمَّ قَالَ: "مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ". وَقَالَ شُعْبَةُ 2، عَنِ الْمُغِيرَةِ 3، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ظهْرَهُ إِلَىَ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ 4، عَنْ جَرِيرٍ، [النسخ] "وَقَالَ شُعْبَةُ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ شُعْبَةُ". عَنِ الْمُغِيرَةِ 1: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ 2 وَغَيْرُهُ 3: "وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ 4، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ 5، عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ 6: "أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ". وَقَالَ الأَعْمَشُ 7، عَنْ سَالِمٍ 8، عَنْ جَابِرٍ: "تَبَلَّغْ 9 عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ". وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ 10 [النسخ] "وَلَكَ ظَهْرُهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَكَ ظَهْرُهُ". "تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إلَى أَهْلِكَ" في شحج: "تَبَلَّغْ به إلَى أَهْلِكَ"، وزاد أيضًا في شحج: "قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي". وَابْنُ إِسْحَاقَ 1، عَنْ وَهْبٍ 2، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ -ﷺ- بوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ 3 زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ 4، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ 5: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةٍ. وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ 6 عَنِ الشَّعْبِيِّ 7 عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ 8 وَأَبُو الزُّبَيْر 9 عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الأَعْمَشُ 10، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: أوقِيَّةُ ذَهَبِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ 11، عَنْ سَالِمٍ 12، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ [النسخ] "بِوَقِيَّةٍ" في ذ: "بأوقية". "وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ" في نـ: "تَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ". "بِعَشَرَةٍ" في نـ: "بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ". "أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقِيَّةُ ذَهَبٍ". قَيْسٍ 1، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ 2، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ 3، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. قالَ أَبُو عبدِ اللهِ: وَالاشْتِرَاطُ 4 أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. [راجع: ٤٤٣، أخرجه: م ٧١٥، د ٣٥٠٥، ت ١٢٥٣، س ٤٦٣٧، ق ٢٢٠٥، تحفة: ٢٤٥٥، ٢٣٨٧، ٢٢٣٨، ٢٢٤٣، ٢٣٤١، ٢٦٦٩، ٣٠٠٢، ٣٠٩٦، ٣١٠١، ٣١٦٩ أ، ٣١٢٧]. [النسخ] "بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ" في صـ، قتـ، ذ: "بِأَرْبَعِ أَوَاقي". "بِوَقِيَّةٍ" في ذ: "بِأُوقِيَّةٍ". "قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ … " إلخ، سقط في نـ.
- " أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
- "زكرياء" هو ابن أبي زائدة الكوفي.
- "عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.
- ابن عبد الله الأنصاري.
- أي: تعب، "ف" (٥/ ٣١٥).
- قوله: (بِعْنِيه بِوَقِيّة) بفتح الواو وحذف الألف لغة في الأُوقِيَّة. قال الجوهري: وهي أرَبعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، قوله: "قلت: لا" أي لا أبيع بل أهب. قوله: "فَخُذْ جملك" أي وهبه رسول الله -ﷺ-. قوله: "أفقرني" يقال: أفقرتُ دابتي فلانًا أي: أَعَرْته فقارَها ليركبها، والفقار بفتح الفاء خرزات الظهر أي مفاصل عظامه. قوله: "أواق" أصله أواقيّ بتشديد الياء فخُفِّف بحذف إحداهما ثم أُعِلّ إعلالَ قاض. فإن قلت: لا خلاف أن القضية واحدة فلا يخلو الثمن في نفس الأمر عن حكم أحد هذه المذكورات، فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول؟ قلت: وَقِيّة الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة، وأما وَقِيّة الفضة فهي أربعون درهمًا المساوية لأربعة دنانير، أما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم فهو أيضًا وقية بالاصطلاح الأول، فالكل راجع إلى وقية، ووقع الاختلاف في اعتبارها كمًّا وكيفًا، والله أعلم. قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، والمراد أوقية الذهب، وأما من روى: عن خمس أواق من الفضة، فهو يقدّر في أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء، ويحتمل هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال: "وزادني"، وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضًا، لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب من وزن "أربعة دنانير"، ورواية "عشرين دينارًا" محمولة على دنانير صغار كانت لهم، وأما رواية "أربعة أواق" شكَّ فيها الراوي فلا اعتبار بها، هذا كله من "الكرماني" (١٢/ ٢٧ - ٢٩) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٧٧).
- بضم المهملة أي الحمل عليه، "ف" (٥/ ٣١٦)، "مجمع" (١/ ٥٨٢).
- ابن الحجاج، وصله البيهقي (٥/ ٣٣٧).
- ابن مقسم الكوفي، "ك" (١٢/ ٢٧).
- ابن راهويه، "قس" (٦/ ٢٠٠). وصله في "الجهاد" [برقم: ٢٩٦٧]، "قس" (٦/ ٢٠٠).
- ابن مقسم.
- هو ابن أبي رباح.
- مما سبق في "الوكالة"، [برقم: ٢٣٠٩] "قس" (٦/ ٢٠٠).
- محمد، وصله البيهقي (٥/ ٣٣٧)، "قس" (٦/ ٢٠٠).
- مولى عمر، "قس" (٦/ ٢٠٠). وصله الطبراني. ["تغليق التعليق" (٣/ ٤٠٥)].
- رواه مسلم [ح: ١١٣].
- سليمان. وصله أحمد ومسلم [ح: ٧١٥] "قس" (٦/ ٢٠٠).
- هو ابن أبي الجعد، "قس" (٦/ ٢٠٠).
- بلفظ الأمر، وفي بعضها بلفظ المضارع، "ك" (١٢/ ٢٨).
- العمري. وصله المؤلف في "البيوع" [برقم: ٢٠٩٧] "قس" (٦/ ٢٠١).
- أي: محمد بن إسحاق صاحب المغازي. وصله أحمد، "قس" (٦/ ٢٠١).
- ابن كيسان، "قس" (٦/ ٢٠١).
- أي: وهب بن كيسان، وصله البيهقي، "قس" (٦/ ٢٠١).
- أي: عبد الملك.
- وصله المؤلف في "الوكالة" [برقم: ٢٣٠٩] "قس" (٦/ ٢٠١).
- ابن مقسم، "قس" (٦/ ٢٠٢). فاعل لم يبين، "ك" (١٢/ ٢٩).
- عامر.
- أي: وكذا لم يبين الثمن، "قس" (٦/ ٢٠٢).
- محمد بن مسلم، "قس" (٦/ ٢٠٢).
- وصله أحمد ومسلم [ح: ٧١٥] "قس" (٦/ ٢٠٢).
- السبيعي.
- هو ابن أبي الجعد كما مَرَّ.
- الفَرَّاء الدبَّاغ، "قس" (٦/ ٢٠٢).
- قيل: كان ذلك في غزوة ذات الرقاع، ورجحه ابن حجر، كذا في "قس" (٦/ ٢٠٢).
- المنذر بن مالك العبدي، "قس" (٦/ ٢٠٢). [أثره وصله ابن ماجه (برقم: ٢٢٠٥)].
- قوله: (قال أبو عبد الله: والاشتراط أكثر) أي: قال البخاري: الروايات فيه مختلفة، وعندي الرواية التي تدل على الاشتراط أصحّ وأكثر من الرواية التي لا تدل عليه. اختلف العلماء في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع، فجوّزه البخاري وعليه أحمد، وجوّزه مالك إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، قلّت المسافة أو كثرت، مستدلين بالحديث الدالِّ على النهي في بيع الثنايا، وبالحديث الناهي عن بيع وشرط، مجيبين عن هذا بأنه -ﷺ- لم يُرِدْ حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة، أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد، فلعل الشرط كان سابقًا أو لاحقًا، وتبرع ﵇ بإركابه، "ك" (١٢/ ٢٨)، "خ" (٢/ ٢٧٧).