Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى 6، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ [النسخ] "مِائةُ جَلْدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "جَلْدُ مِائةٍ". "فَرَجَمَهَا" في نـ: "فَرُجِمَتْ". الْمَكِّيُّ 1، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَريرَةُ وَ 2 هِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي، فَإنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِّيَ، فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِّي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ -ﷺ- أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا". قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ". [أطرافه: ٤٥٦، تحفة: ١٦٠٤٣].
- "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي. فيوافق مذهب العلماء، فإن المشهور عند فقهاء المذاهب المنهيُّ هو بيع المقيم له لا الابتياع له. قوله: "والتصرية" أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٩) و"الكرماني" (١٢/ ٣٤ - ٣٥). والمطابقة في قوله: "لا تشترط المرأة طلاق أختها" لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلّق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنًى، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٢٥) [وانظر "عمدة القاري" (٩/ ٦٢٤)]. قوله: (نهي) أولًا بلفظ المجهول، و"نهينا" ثانيًا بلفظ المجهول أيضًا، و"نهى" ثالثًا بلفظ المعروف، والقرينة في الثلاثة تدل على أن الناهي هو رسول الله -ﷺ-، "ك" (١٢/ ٣٤ - ٣٥)، "خ" (٢/ ٢٧٩).
- " عبد الواحد بن أيمن المكي" مولى ابن أبي عمر المخزومي القرشي، يروي عن أبيه أيمن.
- الواو للحال.