Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَيَرقُدُ أحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَرقُدْ 5 [النسخ] "يَحْيَى" في عسـ: "يَحْيَى بن أبي كثير". "بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ" ثبت التبويب والترجمة عند مه، وسقط عند ذ، قت، صـ. "قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيبَةُ". "قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ" في صـ: "عَنِ اللَّيث". "﵁ "سقط في ن. وَهُوَ جُنُبٌ". [طرفاه: ٢٨٩، ٢٩٠، أخرجه: م ٣٠٦، تحفة: ٨٣٠٣].
- "الليث" ابن سعد.
- "نافع" مولى عبد الله بن عمر.
- قوله: (فليرقد) وهو موضع الترجمة؛ لأن رُقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته فيه، وقد اختلف العلماء في هذا الأمر، فذهب الثوري والحسن بن حَيّ وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ، واحتجوا بحديث رواه الترمذي عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله - ﷺ - ينام وهو جنب، ولا يمسّ ماءً"، وأخرجه الطحاوي من سبعة طرق، وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وابن المبارك وآخرون إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام، كذا في "العيني" وبسطه (٣/ ٧٧ - ٧٨).