Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 6 قَالَ: ثَنَا يَحْيَى 7، عَنْ هِشَامِ 8 بْنِ عُروَةَ [النسخ] "فَقَالَ: أَرَأَيْتَ" في صـ، ذ: "وَقَالَ: أَرَأَيْتَ". "قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ" في عسـ، قتـ، صـ، ذ: "وقال عثمان: يَتَوَضَّأُ". [قلت: وهذه النسخة لا توجد ههنا في السلطانية ولا في نسخة البصري]. "وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ" كذا في عسـ، قتـ، صـ، ذ، وفي ذ: "قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ" بلا واوٍ. "فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ" في ز: "فَقَالُوْا مِثْلَ ذَلِكَ". "وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ" في ز: "قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ". قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ 1 قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْه، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي" 2. قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلكَ 3 الآخَرُ، إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لاخْتِلَافِهِمْ، وَالْمَاءُ أَنْقَى. [أخرجه: م ٣٤٦، تحفة: ١٢]. [النسخ] "الْمَرْأَةَ" في نـ: "اِمْرَأتَهُ". "وَذَلكَ" كذا في حـ، وفي نـ: "ذَاكَ". "الآخِرْ" في ذ: "الأخِيرُ". "بَيَّنَّاهُ" في نـ: "بَيَّنَّا". "لاخْتِلَافِهِمْ" في مه، عسـ: "اخْتِلَافَهم". بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- "مسدد" هو ابن مسرهد.
- "يحيى" هو القطان.
- "هشام" هو "ابن عروة" ابن الزُّبَير.
- " أبو أيوب" خالد بن زيد الأنصاري.
- قوله: (ثم يتوضأ ويصلّي) قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٩٧): وقد ذهب الجمهور إلى أن حديث الاكتفاء بالوضوء منسوخ، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهي تأويل يجمع بين الحديثين بلا تعارض.
- أشار بهذا إلى أنّ الحديث غير منسوخ أي: آخر الأمرين من الشارع، "ع" (٣/ ٩٢). * * *