Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 3، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ 4، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ 5 قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى 6 يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: أَكْفِئُوا 7 الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا 8 مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَالَ عَبدُ اللَّهِ 9: فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ 10: [النسخ] "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "أَكْفِئُوا" في عسـ: "أَنْ أَكْفِئُوا". حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ 1 سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ 2. [أطرافه: ٤٢٢٠، ٤٢٢٢، ٤٢٢٤، ٥٥٢٦، أخرجه: م ١٩٣٧، س ٤٣٣٩، ق ٣١٩٢، تحفة: ٥١٦٤]. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [٥٨ - كِتَابُ الْجِزْيَةِ]
- "موسى بن إسماعيل" المنقري.
- "عبد الواحد" العبدي البصري.
- "الشيباني" سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفي.
- "ابن أبي أوفى" هو عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمي.
- أي: اقلبوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
- أي: لا تذوقوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
- هو ابن أبي أوفى، "قس" (٧/ ٨٠).
- والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر هو لذاتها أو لعارض؟ "ف" (٦/ ٢٥٧). (١/ ٤٠١) -، قال بعض مشايخهم: الإمام مخيَّرٌ بينهما. والدينار في القواعد الشرعية يقابل بعشرة إلا في الجزية فإنه يقابل باثني عشر درهمًا؛ لأن عمر قضى بذلك، وعند عامة أصحابهم لا يعتبر الدينار إلا بالسعر والقيمة. وقال مالك: يأخذ من الغني أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، ومن الفقير عشرة دراهم أو دينارًا، وقال الثوري وهو رواية عن أحمد: هي غير مقدّرة، بل مُفَوَّضة إلى رأي الإمام، انتهى كلامه مختصرًا. قال في "الهداية" (١/ ٤٠١): وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، ووضع رسول الله -ﷺ- الجزية على المجوس.
- مقول الشيباني، "ك" (١٣/ ١٢٣).
- أي: قطعًا كليًّا مطلقًا لا لعدم التخميس، "ك" (١٣/ ١٢٣). * * *