Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 1 قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 2، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ 3، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ 4 لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ 5 لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فقَالَ: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِحَجٍّ" 6. فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيم 7، [النسخ] "بابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ إلخ" في عسـ: "بابُ مَنْ رَأَىَ نَقْض الْمَرْأَةِ إلخ". "مُوَافِينَ" في نـ: "مُوَافِقِيْنَ". "قَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ". "فَلْيُهِلَّ" كذا في عسـ، صـ، وفي ك: "فَلْيُهْلِلْ". "لأَهْلَلْتُ" كذا في مه، حـ، وفي صـ، قت، ذ: "لأَحْلَلْتُ". فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَهٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، قَالَ هِشَامٌ 1: وَلَمْ يَكُنْ فِي شيْءٍ مِنْ دلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صدَقَةٌ. [راجع: ح ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، تحفة: ١٦٨٢٨].
- " عبيد بن إسماعيل" الهبّاري.
- "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
- "هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزُّبَير بن العوام.
- قوله: (موافين) أي: مشرفين، والمقصود بيان القرب لا الدخول، "ع" (٣/ ١٤٥).
- أي: لم يمنعني موافقتكم إِلَّا سوق الهدي.
- قوله: (وأهِلّي بحج) دلالته على الترجمة من حيث إن إهلالها بالحج لما سنَّ النقض عند غسله فعند غسل الحيض بالأولى، "ك" (٣/ ١٨٦).
- موضع بقرب مكة. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مُفَسِّرٌ للآية، وقال ابن بطال (١/ ٤٤٤): غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في باب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وفي الجديد أنها تحيض، وبه قال إسحاق، وعن مالك روايتان، "فتح الباري" مع اختصار يسير (١/ ٤١٨ - ٤١٩).
- قوله: (قال هشام) قال النووي: هذا مشكل من حيث إنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم، قلت: لفظ الصدقة تدلّ على أن المراد لم تكن إحداها من جهة ارتكاب المحظورات، إذ في القران ليس إِلَّا الهدي أو الصوم، قاله الكرماني (٣/ ١٨٧). وفي "الخير الجاري" (١/ ٢٥٥): روي عن جابر أنه - ﷺ - أهدى عن عائشة بقرة، ولعله لم يبلغ هشامًا ذلك، أو أن مراده أنه لم يكن في شيء من ذلك أي: في شيء مما بلغني هدي ونحوه، فيكون النفي باعتبار الرواية والعلم.