Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ 6، ثَنِي مَالِكٌ 7، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 8، عَنِ الأَعْرَجِ 9 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ 10 تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ 1 فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا 2 فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً". [راجع: ٣٥١٩، تحفة: ١٣٨٤٩].
- ابن أبي أويس.
- الإمام.
- عبد اللّه.
- عبد الرحمن.
- قوله: (نزل نبيٌّ من الأنبياء) قيل: هو عزير، وروى الحكيم الترمذي في "النوادر": أنه موسى ﵇، وبذلك جزم الكلاباذي في "معاني الأخبار" والقرطبي في "التفسير"، قوله: "فلدغَتْه" بالدال المهملة والغين المعجمة، أي: قرصته، قوله: "فأمر بجهازه" بفتح الجيم ويجوز كسرها، أي: متاعه، كذا في "الفتح" (٦/ ٣٥٨). وفي "الكرماني" (١٣/ ٢٢٠): قال النووي: هذا محمول على أن شرع ذلك النَّبِيّ كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار؛ لأنه لم يعاتب عليه في القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملًا وقملًا وغيرهما، انتهى.
- أي: متاعه.
- أي: بيت النمل، "ف" (٦/ ٣٥٨).