Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 1، ثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِي 3 كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا 4: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ 5، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ 6، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ 7 8 بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". [راجع: ٣٢٢٥]. [النسخ] "أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ".
- " علي بن عبد اللّه" المديني.
- ابن عيينة.
- "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.
- قوله: (كما أنك ههنا) يعني كما لا شكّ في كونك في هذا المكان كذلك لا شكَ في حفظي له، "ك" (١٣/ ٢٢١).
- ابن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، "قس" (٧/ ٢٥٧).
- "أبي طلحة" زيد بن سهل الأنصاري.
- أي: غير الحفظة، وأما الحفظة فلا يفارقون بحال، "نووي" (٧/ ٣٤٣).
- قوله: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) قال بعضهم بمقتضى عموم لفظ "كلب"، وخصّصه آخرون بغير ما هو للحاجة، ككلب الزرع، وكذلك الصورة خصّصها بعضهم بالصورة المحرّمة، كذا قاله الكرماني (١٣/ ٢٢١)، ومرّ بيانه [برقم: ٣٢٢٥]. نسخ ذلك إِلَّا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي من قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم، انتهى.