Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُمَرُ 1 2 بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ 3 قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: "كَانَ يَكْفِيكَ؟ " قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ مِنْهُ؟، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا 4 مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَئفَ تَصنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى 5 عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرُدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ 6. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا؟ 7، فَقَالَ: نَعَمْ. [راجع: ٣٣٨، تحفة: ١٠٣٦٠، ٩٢٤٧]. [النسخ] "قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ" في قتـ، ذ: "عَنِ الأَعْمَشِ". "مَاءً" في عسـ: "الْمَاءَ". "بِذَلِكَ مِنْهُ" كذا في سـ، صـ، عسـ، ذ، وفي ف: "بِذَلِكَ". "مَا يَقُولُ" في نـ: "مَا يَقُولُهُ". "فَقَالَ: نَعَمْ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: نَعَمْ".
- " عمر" بالضم يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق الكوفي.
- هذا طريق آخر، وفيه تصريح بحَدَّثَنا الأعمش، "ع" (٣/ ٢٣١)، "ف" (١/ ٤٥٥).
- "الأعمش" ومن بعده مرّوا آنفًا.
- أي: اقطع نظرك عن قول عمار.
- أي: لم يعرف.
- هذا موضع الترجمة.
- قوله: (لهذا) أي: لأجل هذا المعنى، وهو احتمال أن يتيمّم المتبَرِّد، كذا في "العيني" (٣/ ٢٣٢)، وفي "فتح الباري" (١/ ٤٥٦): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى، وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين في ما دون الجماع، وجعل التيمم بدلًا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلًا من الغسل، انتهى. قال العيني (٣/ ٢٠٨): روى البخاري هذا الحديث من رواية ستة أنفس، ولم يذكر فيها جواب عمر، وذكره مسلم [ح: ٣٦٨] من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي [ح: ٣١٩] عن حجاج بن محمد "فقال: لا تُصَلِّ"، وهذا مشهور عن عمر، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود، وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، فإن قلت: كيف جاز لعمر ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصلِّ بالتيمم؛ لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر، وأدّى اجتهادُه إلى أن الجنب لا يتيمم، انتهى.