Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ 2 قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ 3، عَنْ أَيُّوبَ 4، عَنْ مُحَمَّدٍ 5، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ 6 فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَه، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ 7 وَرِدَاءٍ 8، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَالَ 9: وَأَحْسِبُهُ 1 قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ. [طرفه: ٣٥٨، أخرجه: م ٥١٥، تحفة: ١٠٦٦٨، ١٤٤١٧].
- "سليمان بن حرب" الواشحي.
- "حماد بن زيد" ابن درهم أبو إسماعيل.
- "أيوب" هو السختياني.
- "محمد" هو ابن سيرين.
- قوله: (إذا وسع الله) حاصله أنه جائز عند الضرورة، ويزاد عليه عند الوسعة، وقوله: "جَمَعَ رجل" على صيغة الماضي، والمراد منه الأمر، أي: ليجمع رجل عند التوسعة أكثر من ثوبين، أو ثوبين على التفصيل المذكور الذي فصله عمر ﵁ بقوله: صلّى رجل إلى آخره، أي: ليُصَلِّ رجل، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٢٣٠)، و"العيني" (٣/ ٢٨٦)، و"الكرماني" (٤/ ٢٥).
- تهبند، [باللغة الأردية].
- جادر، [ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجُبَّة].
- أبو هريرة.
- عمر.