Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ 8 قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ 9، عَنْ مَنْصورٍ 10، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ 11 أَوْ قَالَ: [النسخ] "غَيرَ أُمَيَّةَ" في نـ: "غَيْرَ أُمَيَّةَ بنِ خَلفٍ". "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ". "حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ". حَدَّثَنِي الْحَكَمُ 1، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى 2 قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ 3 مَا أَمْرُهُمَا؟ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الإسراء: ٣٣]، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ [مريم: ٦٠]، فَهَذِهِ لأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ [النسخ] "قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ" مصحح عليه. " ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ " زاد في ذ: " ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ". "فَقَدْ قَتَلْنَا" في نـ: "قَدْ قَتَلْنَا". "وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ" لفظ "قد" سقط في نـ. الإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ 1. [طرفه: ٤٥٩٠، ٤٧٦٢، ٤٧٦٣، ٤٧٦٤، ٤٧٦٥، ٤٧٦٦، أخرجه: م ٣٠٢٣، د ٤٢٧٣، س ٤٠٠٢، تحفة: ٥٦٢٤، ٥٤٩٨].
- "عثمان -ابن محمد- ابن أبي شيبة" أخو أبي بكر.
- "جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.
- "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
- "سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم. ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشامًا قتيلًا في بني النجار ولم يظهر قاتله، فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه، ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدًا، أو المراد بالخلود المكث الطويل؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، انتهى. قال الكرماني (١٥/ ٧٩ - ٨٠): فإن قلت: المفهوم منه أن حق المسلم لا يعفى وإن تاب، لكن حق الله معفوّ بالتوبة؟ قلت: مفهومه أن جزاءه ذلك ولكن لا يفهم منه أنه يقع ألبتة، فقد يعفو الله عنه. فإن قلت: فما حاصل الفرق بينهما؟ قلت: حاصله أن الكافر إذا تاب يغفر له قطعًا، وأما المسلم التائب فهو في مشيئة الله إن شاء جازاه وإن شاء عفا عنه.
- " الحكم" هو ابن عتيبة بالتصغير الكندي الكوفي.
- "عبد الرحمن بن أبزى" بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مقصورًا الخزاعي مولاهم صحابي صغير.
- قوله: (الآيتين) أُولاهما في سورة "الفرقان"، وقد ذكر بعدها الاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ الآية بخلاف الآية الأخرى أي: المذكورة في سورة "النساء" فإنها لم يذكر فيها الاستثناء، فقال ابن عباس بأن الأولى في حق الكفار، والأخرى في حق المسلم، لكنها نزلت على سبيل التشديد والتغليظ بقرينة قول مجاهد، وهو من تلامذته، كذا في "الخير الجاري". قال البيضاوي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) في تفسيره: قال ابن عباس: لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا، ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه، والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب؛ لقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢] ونحوه، وهو عندنا إما مخصوص بالمستحلّ له كما ذكره عكرمة وغيره،
- أي: من تاب، "ك" (١٥/ ٨٠).