Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ 5 قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6، [النسخ] " سَمِعَ حُمَيْدًا" في نـ: "أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدًا". "أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". عَنْ مَعْمَرٍ 1، عَنْ هَمَّامٍ 2 سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلا يَبْصُقْ أَمَامَه، فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاه، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا 3 4، وَلْيَبْصُقْ 5 عَنْ يَسَارِهِ [النسخ] " عَنْ مَعْمَرٍ" في صـ: "أَخْبَرَنَا مَعْمَر". "فَلَا يَبْصُقْ" في نـ: "فَلَا يَبْزُقْ". "فَإنَّمَا" في هـ: "فَإنَّهُ". "يُنَاجِي اللهَ" في نـ: "يُنَاجِي رَبَّهُ". "وَلْيَبْصُقْ" في نـ: "وَلْيَبْزُقْ". أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا 1 2 ". [طرفاه: ٤٠٨، ٤١٠، أخرجه: م ٥٤٨، تحفة: ١٤٧٣٦].
- "إسحاق" هو ابن إبراهيم "ابن نصر".
- "عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
- " معمر" هو ابن راشد الأزدي.
- "همام" هو ابن منبّه بن كامل الصنعاني.
- وفي بعضها: مَلَكٌ بالرفع، وتوجيهه أن يقال: إن اسم إنّ هو الشأن، "ك" (٤/ ٧٤).
- قوله: (عن يمينه ملكًا) لا بد من وجه يقتضي المنع باليمين لأجل الملك إذ الملك في يساره أيضًا، وذلك الوجه هو أن يقال: إن ملك اليمين يكتب حسنات المصلي في حالة صلاته، ولما كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء كان ملك اليسار فارغًا، وأحسن ما قيل فيه: إن لكل أحد قرينًا - أي شيطانًا - وموقعه يساره، كما ورد في حديث أبي أمامة على ما رواه الطبراني: "فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره"، فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان، ولا يصيب الملك، كذا في "الخير الجاري" و"العيني" (٣/ ٤٠٢)، ويؤيده ما ورد في دفع الخِنزِب بالتفل على اليسار، [كما في "صحيح مسلم" (ح: ٢٢٠٣): "ذاك شيطانٌ، يقال له: خِنْزِبٌ، فإذا أحسسته فتعوَّذ باللهِ منه، واتفل على يسارك ثلاثًا"].
- وهو موضع الترجمة؛ لأن للنخامة والبصاق حكمًا واحدًا، كما مرّ.
- من ضَرَبَ، "صراح".
- قوله: (فيدفنها) بنصب النون؛ لأنه جواب الأمر، وبرفعها أي: هو يدفِنُها، وجاز الجزم عطفًا على الأمر، وتأنيث الضمير بتأويل البصقة، "ع" (٣/ ٤٠٤)، "ك" (٣/ ٧٤ - ٧٥)، قال النووي: البزاق في المسجد خطيئة يعني مطلقًا، وعلى مرتكبها الكفَّارة، واختلفوا في دفنها فالجمهور قالوا: المراد دفنها في التراب ونحوه كالرمل، وإلا فيُخْرِجُها من المسجد، كذا في "الكرماني" (٣/ ٧٤ - ٧٥)، و"الفتح" (١/ ٥١٢).