Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ 3، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ 5، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ 6 بَنِي عَبْدِ اللَّهِ 7 قَالَ لَهُ 8: لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، [النسخ] "لَفَعَلْتُ" في هـ، ذ: "فَعَلْتُ". "حَالَتْ" في نـ: "حَالَ". "بَيْنَهُ" في نـ: "بَيْنَهُ وبَيْنَهُ" أي: البيت. "ح وَحَدَّثَنَا" في نـ: "ح حَدَّثَنَا". فَنَحَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ. "أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً" 1. فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَسَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَى شَأْنَهُمَا 2 إِلَّا وَاحِدًا 3، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي 4. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا 5، حَتَّى حَلَّ [النسخ] "أَنِّي أَوْجَبْتُ" في نـ: "أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ" مصحَّح عليه. "صَنَعْتُ" في ذ: "فَصَنَعْتُ 1 ". "صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ" في ذ: "صَنَعَ النَّبِيُّ". مِنْهُمَا 1 جَمِيعًا. [راجع: ١٦٣٩، أخرجه: م ١٢٣٠، س ٢٨٥٩، تحفة: ٧٣١٠، ٧٠٣٢، ٧٦٤٠].
- الضبعي، وقيل: الهلالي البصري، "قس" (٩/ ٢٤٢).
- ابن أسماء.
- أي: التبوذكي.
- ابن أسماء.
- إما عبيد الله أو عبد الله أو سالم، "قس" (٩/ ٢٤٢).
- ابن عمر.
- قوله: (قال له) لما أراد أن يعتمر [حين] نزول الحجاج على ابن الزبير. قوله: "لو أقمتَ العام" أي لكان خيرًا، "قس" (٩/ ٢٤٢). منصور عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي - ﷺ - قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد"، هذا ملتقط من "العيني " (٧/ ٨٩)، و"القسطلاني" (٤/ ٦٠). قال علي القاري في "شرح الموطأ": ولنا ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وحدثني أن عليًا فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله - ﷺ - فعل ذلك. وروى محمد بن الحسن في "الآثار" (ص: ٦٦، ٦٧ حديث ٣٢٥) عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين وَاسْعَ لهما سعيين بين الصفا والمروة، قال منصور: فلقيت مجاهدًا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن، فحدثته بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وأما بعد [اليوم] فلا أفتي إلا بهما، انتهى. وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح، انتهى كلام القاري، ومرَّ بيانه مرارًا في "كتاب الحج" (برقم: ١٥٥٦، و١٦٣٨، و١٦٣٩).
- قوله: (أشهدكم أني أوجبت عمرة) أي ألزمت نفسي ذلك، وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء به، وإلا فالتلفظ ليس بشرط، "عيني" (٧/ ٤٥٠)، ومرَّ الحديث مرارًا.
- أي: الحج والعمرة.
- أي: في جواز التحلل منهما بالإحصار، "قس" (٩/ ٢٤٢).
- قوله: (قد أوجبت حجة مع عمرتي) قال العيني: فيه إدخال الحج على العمرة، فما حكمه؟ قلت: قال القاضي عياض: اتفق العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذَّ بعض الناس فمنعه فقال: لا يدخل بإحرام على إحرام كما في الصلاة، واختلفوا في عكسه، وهو إدخال العمرة على الحج، فجوَّزه أبو حنيفة والشافعي في القديم، ومنعه آخرون، وقالوا: هذا كان خاصًا بالنبي - ﷺ -. قلنا: دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، انتهى كلام العيني (٧/ ٨٨).
- قوله: (فطاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا) هذا يؤيد من قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن، وهو مذهب عطاء والحسن وطاوس، وبه قال مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وقد روى سعيد بن
- كذا في الهندية، وفي "قس" (٩/ ٢٤٢) والسلطانية: ولأبي ذر: "صَنَعْنَا".
- أي: من الحج والعمرة.