Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ 1 بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ 2، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي سَفَرٍ 3 تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ 4، فَإِذَا زِدْنَا 5 أَتْمَمْنَا. [راجع: ١٠٨٠].
- ابن عبد الله.
- الأحول.
- أي: زمن الفتح.
- لأنهم كانوا يتوقعون حاجتهم يومًا فيومًا، "قس" (٩/ ٣٣٠).
- قوله: (فإذا زدنا) في الإقامة على تسعة عشر يومًا، "أتممنا" الصلاة أربعًا، ظاهر هذين الحديثين والذي قبله التعارضُ، والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع؛ فإنها السفرة التي أقام فيها بمكة عشرًا، لأنه دخل يوم الرابع، وخرج يوم الرابع عشر. وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح، ولعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى أنه لا تعارض بين حديث أنس وبين حديثي ابن عباس؛ لأن الإقامتين مختلفتان في سفرين، "ف" (٨/ ٢١)، "قس" (٩/ ٣٢٩)، "خ" (٢/ ٣٥٧).