Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ 3 بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ 4، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ 5 قالَ: حَدَّثَنَا قَيسُ بْنُ مُسْلِمٍ 6 قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ 7 يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى أَرْضِ قَوْمِي 8، فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُنِيخٌ 9 [النسخ] "رَوَاهُ جَرِيرُ. . ." إلخ، سقط لأبي ذَرٍّ. "عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ" زاد بعده في ذ: "النرسي"، وفي نـ: "العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ"، وفي أخرى: "عَياشُ بْنُ الْوَلِيدِ". بِالأَبْطَحِ فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ 1 يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ 2 ". قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "كَيْفَ قُلْتَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالٌ كَإِهْلَالِكَ. قَالَ: "فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟ ". قُلْتُ: لَمْ أَسُقْ. قَالَ: "فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ 3 ". فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ 4 لِي امْرَأَةٌ 5 مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، وَمَكَثْنَا بِذَلِكَ 6 حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ 7. [راجع: ١٥٥٩]. [النسخ] "إِهْلَالٌ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "إِهْلَالًا". "كَإِهْلَالِكَ" في نـ: "كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - ﷺ -" كما مر في "الحج" [برقم: ١٥٥٩].
- بالموحدة والسين المهملة، "ك" (١٦/ ١٧٠)، "قس" (٩/ ٣٧٧)، ولبعضهم بالتحتية والمعجمة وليس بشيء، إنما هو بالموحدة والمهملة وهو النرسي، كذا في "الفتح" (٨/ ٦٤).
- ابن زياد، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- البحتري الكوفي.
- أبو عمرو الكوفي، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- الأحمسي، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- أي: اليمن، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- أي: نازل، "قس" (٩/ ٣٧٧). والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة، أي: الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج في عامه، وهو على التنزيه. إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وقيل: علة كراهة عمر أن يكون معرِّسًا بالمرأة، ثم يشرع في الحج ورأسه يقطر، كذا في "العيني" (٧/ ٩٥)، ومرَّ الحديث [برقم: ١٥٥٩] مع بعض بيانه في "كتاب الحج".
- وفي "الحج" [برقم: ١٥٥٩]: فقال: "بما أهللت"، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- اسم أبي موسى الأشعري.
- بكسر المهملة وشدة اللام، من الإحرام، "قس" (٩/ ٣٧٧).
- أي: سرحت بالمشط رأسي، "قس" (٩/ ٣٧٨)، وهو محمول على أنها كانت محرمة عليه، "ك".
- لم تسم، "قس" (٩/ ٣٧٨).
- أي: لم نزل نعمل بذلك.
- قوله: (حتى استُخْلِفَ عمر) - ﵁ - بضم الفوقية وسكون المعجمة مبنيًا للمفعول، زاد في "الحج" [برقم: ١٥٥٩]: "فقال - أي عمر -: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإن نأخذ بسنة النبي - ﷺ - فإنه لم يحل من إحرامه حتى نحر الهدي"، قاله القسطلاني (٩/ ٣٧٨). قال الكرماني (١٦/ ١٧١): فإن قلت: المفهوم منه أن بعد استخلافه تركوا التمتع. قلت: وقع الاختلاف في جوازه بعده وتنازعوا فيه، انتهى. قال النووي: