Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 4، عَنْ عُقَيْلٍ 5، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 6 قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ 7: أَنَّ عَائِشَةَ أخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ 8 عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ 9 [النسخ] "فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ" في هـ، ذ: "فَنَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ". "فَدَفَعْتُهَا" في هـ، ذ: "فَدَفَعْتُ". "فَسَقَطَتْ يَدُهُ" في هـ، ذ: "وَسَقَطَتْ يَدُهُ". "فَسَقَطَتْ يَده أَوْ سَقَطَت مِنْ يَدِهِ" وفي نـ: "فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهَ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ". بالسُّنْحِ 1 حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ 2 رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَهوَ مُغَشًّى 3 بِثَوْبِ حِبَرَةٍ 4، فَكَشَفَ 5 عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ: بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ 6، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. [راجع: ١٢٤١، ١٢٤٢، تحفة: ١٧٧٧١]. [النسخ] "وَهُوَ مُغَشًّى" في نـ: "وَهُوَ مُتَغَشٍّ". "بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي" في نـ: "بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ".
- ابن سعد الإمام.
- مصغرًا، ابن خالد.
- الزهري.
- هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
- أي: حال كونه راكبًا، "قس" (٩/ ٤٨٤).
- قوله: (من مسكنه) أي: مسكن زوجته بنت خارجة، وكان ﵇ أذن له في الذهاب إليها، "قس" (٩/ ٤٨٤). أبي بكر بعد ذلك في خطبته: "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"، "قسطلاني" (٩/ ٤٨٥).
- قوله: (بالسُّنْح) بضم السين المهملة بعدها نون ساكنة فحاء مهملة، من عوالي المدينة من منازل بني الحارث، "قس" (٩/ ٤٨٤).
- أي: قصد، "قس" (٩/ ٤٨٥).
- أي: مُغَطًّى.
- قوله: (حبرة) بكسر المهملة وفتح الموحدة، وإضافة "ثوب" إليه، وبتنوين "ثوب" فـ "حِبرَة" صفة، وهو من ثياب اليمن، "قس" (٩/ ٤٨٥).
- الثوب.
- قوله: (موتتين) قيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيَحْيى، فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره كـ ﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، و﴿كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها، وقيل: أراد: لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره؛ إذ يُحيى لِيُسْئَلَ ثم يموت، وهذا جواب الداودي، وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب؛ إذ لا يلقى بعد كرب هذا الموت كربًا آخر، وأغرَبَ من قال: المراد بالموتة الأخرى موت الشريعة، أي: لا يجمع الله عليك موتَك وموتَ شريعتك، ويؤيد هذا القول قولُ