Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمِ الإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صلَّى رَكْعَتَيْنِ 1، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ [النسخ] "حَدَّثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "فَإِذَا صَلَّى" كذا في ذ، وفي نـ: "فَإِذَا صَلَّوا". "فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ" في ذ: "فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدِةٍ". "فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ" في قتـ، "فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدةٍ". مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا 1 قِيَامًا 2 عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا 3. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى 4 عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - 5. [راجع: ٩٤٢، تحفة: ٨٣٨٤].
- قوله: (فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين) قال القسطلاني (١٠/ ٨٧): هذه الكيفية اختارها الحنفية، انتهى. أي: مع فرق يسير، وتمام الكيفية التي اختارها الحنفية ذكرها محمد في "كتاب الآثار" (ص: ٣٩ ح: ١٩٤ - ١٩٥) حيث قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في صلاة الخوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام وطائفة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة، ثم ينصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا، حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانًا، ثم ينصرفون، فيقومون مقام أصحابهم؛ وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى، ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانًا. أنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحارث، عن عبد الرحمن، عن ابن عباس مثلَ ذلك، انتهى. قال ابن الهمام (٢/ ٩٨): رواية ابن عباس هذا وإن كان موقوفًا لكن لا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه، لأنه تغيير بالمنافي في الصلاة، فالموقوف فيه كالمرفوع. بلا ترجمة عند البابِ المترجَمِ بهذه الآية، انتهى. ولعل مقصودَ البخاري من ذكره ههنا الإعلام بأن المنسوخ يكتب إذا لم ينسخ تلاوته لا كما ظنَّ ابن الزبير، وكان المقصود من الباب السابق بيانَ عدة المتوفى عنها زوجها وما يتعلق به، وكان بيانُ كلٍّ مقصودة منهما (^١) عنده فعقد لكلٍ بابًا، وذكر حديث [ابن] أبي مليكة سابقًا لأجل بيان النسخ بالكريمة، وهذا صنيعُه في هذا الكتاب المستطاب، ولهذا اكتفى ههنا بهذا الحديث، وذكر ثمه ما فيه: بيان العدة وأقوالَ السلف فيه، "الخير الجاري".
- جمع راجل.
- أي: مشاة.
- قال في "الهداية" (١/ ٨٧): وسقط التوجه للضرورة.
- بضم الهمزة أي: لا أظن.
- كذا وقع في "كتاب صلاة الخوف" (برقم: ٩٤٣) من حديثه التصريح برفعه، "قس" (١٠/ ٨٧).