Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ 2، عَنْ مَسْرُوقٍ 3، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا وَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ 4 5. [راجع: ٤٥٩]. [النسخ] "وَقَرَأَهَا" في نـ: "فَقَرَأَهَا".
- سليمان بن مهران، "قس" (١٠/ ٩٣).
- هو ابن صبيح الكوفي.
- هو ابن الأجدع، "قس" (١٠/ ٩٣).
- قوله: (ثم حَرَّم التجارة في الخمر) قال العيني (٣/ ٥٠٧): فإن قلت: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة كما صرحوا به، فلما حرمت الخمر حرمت التجارة فيها أيضًا قطعًا، فما الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا؟ قلت: يحتمل كون تحريم التجارة قد تأخر عن وقت تحريم عينها، ويحتمل أن يكون ذكره ههنا تأكيدًا ومبالغة في شناعة ذلك، أو يكون قد حضر المجلسَ من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، فأعاد - ﷺ - ذكرَه ذلك للإعلام لهم.
- بيعًا وشراءً.