Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ 2، عَنْ ثَابِتٍ 3، عَنْ أَبِي رَافِعٍ 4، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ 5 الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عنْه، فَقَالُوا: مَاتَ، فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا -"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيهَا 6. [طرفاه: ٤٦٠، ١٣٣٧، أخرجه: م ٩٥٦، د ٣٢٠٣، ق ١٥٢٧، تحفة: ١٤٦٥٥].
- " سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.
- "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
- "ثابت" ابن أسلم البناني.
- "أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.
- أي: يكنس.
- قوله: (فصلّى عليها) هذا عند الحنفية محمول على الاختصاص به - ﷺ -، كما يؤيده ما زاد مسلم في "صحيحه": "ثم قال: إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم"، قال علي القاري في "شرح المشكاة" (٤/ ١٤٦): ذكر السيوطي في "أنموذج اللبيب" (ص: ٢٠): أنه ذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، انتهى.