Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ 2، أَخْبَرَنَا أَبِي 3، عَنْ شُعْبَةَ 4، عَنْ مَنْصورٍ 5، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى: أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَينِ الآيَتَيْنِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]، فَسَأَلْتُهُ 6 فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. وَعَنْ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ 7. [راجع: ٣٨٥٥]. [النسخ] "قَوله" سقط في نـ. " ﴿عَمَلًا صَالِحًا﴾ " وقع بعده في نـ: "الآية"، وسقط ما بعدها. "أَخْبَرَنَا أَبِي" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي".
- ابن عثمان بن جبلة الأزدي، "قس" (١٠/ ٥٤٧)، "ك" (١٨/ ٣١).
- عثمان، "قس" (١٠/ ٥٤٧).
- ابن الحجاج.
- هو ابن المعتمر، "قس" (١٠/ ٥٤٧).
- أي: عن حكمها، "قس" (١٠/ ٥٤٧).
- قوله: (نزلت في أهل الشرك) قال في "الفتح": حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس ﵄ كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلَّهما مختلفًا، ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتلَ متعمدًا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من أن قال بالنسخ ثم رجع عنه، والمشهور عنه القول بأن المؤمن إذا قتل مؤمنًا متعمدًا لا توبة له، وحمله الجمهور منه على التغليظ وصحَّحوا توبة القاتل كغيره، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٥٤٧).