Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ 5، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 6 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ 7 وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَتَغَيَّظَ 8 فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ثمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا 9، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى [النسخ] "سُورَةُ الطَّلاقِ" زاد بعده في نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "اللَّيْثُ" في نـ: "اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ". "سَالِمٌ" في نـ: "سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ". "طَلَّقَ امْرَأَتَهُ" في هـ: "طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ". تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ 1 فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا 2 لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبلَ أَنْ يَمَسَّهَا 3، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ". [أطرافه: ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ٥٢٥٨، ٥٢٦٤، ٥٣٣٢، ٥٣٣٣، ٧١٦٠، تحفة: ٦٨٨٥].
- المخزومي، "قس" (١١/ ١٧٥).
- ابن خالد.
- الزهري.
- آمنة بنت غفار، "قس" (١١/ ١٧٦).
- أي: غضب، "قس" (١١/ ١٧٦).
- فيه دليل على وقوع الطلاق في حالة الحيض مع كونه حرامًا، "قس".
- قوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا، وقيل: إنه عقوبة له على معصية، وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحدٌ، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى، "لمعات".
- أي: ظهر.
- أي: يجامعها، "قس" (١١/ ١٧٦).