Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ 1، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ -ﷺ- امْرَأَةٌ 2 فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ، فَقَالَ: "مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ 3: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "أَعْطِهَا ثَوْبًا". قَالَ: لَا أَجِدُ. قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا 4 مِنْ حَدِيدٍ"، فَاعْتَلَّ لَهُ 5، فَقَالَ: "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟ ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ 6 7 ". [راجع: ٢١٣٠، أخرجه: م ١٤٢٥، تحفة: ٤٦٧٠]. [النسخ] "أَوْ عَلَّمَهُ" في نـ: "وَعَلَّمَهُ" بالواو، وللأربعة: "أو علمه"، "قس" (١١/ ٣٤٨). "وَلِرَسُولِهِ" في حـ، ذ: "وَلِلرَّسُولِ". "فَقَالَ: مَا لِي" في نـ: "قَالَ: مَا لِي". "وَلَوْ خَاتَمًا" في نـ: "وَلَوْ خَاتَمٌ". "فَقَالَ: مَا مَعَكَ" في قتـ، ذ: "قَالَ: مَا مَعَكَ".
- سلمة بن دينار الأعرج.
- قيل: هي خولة بنت حكيم، وقيل: أم شريك، "مق" (ص: ٣٢٠).
- لم يسم، "قس" (١١/ ٣٤٩).
- بفتح التاء وكسرها.
- قوله: (فاعتل له) أي: حزن وتضجر لأجل ذلك، "ك" (١٩/ ٣٣).
- فيه الترجمة؛ لأنه -ﷺ- زوجه المرأة لحرمة القرآن، كذا في "ف" (٩/ ٧٧).
- قوله: (بما معك من القرآن) الباء للبدلية والمقابلة عند الشافعي، والمعنى أي: زوجتكها بتعليمك إياها ما معك من القرآن. قال الطيبي (٦/ ٢٨٨): فيه دليل على جواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليمه وهو مذهب الشافعي، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة. وفيه دليل على أن الصداق لا تقدير له، انتهى. وقال الحنفية: الباء للسببية، والمعنى: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، وبه يوافق الكتاب والسُّنَّة؛ لأن اللَّه تعالى قيَّد الإحلال بابتغاء الأموال في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] والتعليم ليس بمال، وتأتي تتمته في "النكاح" (برقم: ٥١٤٩).