Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ 4، عَنْ مُغِيرَةَ 5، [النسخ] "قَالَ سُفْيَانُ" في ذ: "قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" -ولغير أبي ذر: "قال سفيان" وحذف "علي"، "قس" (١١/ ٣٧٠)، هو ابن المديني، وهو موصول من تتمة الخبر المذكور، "فتح" (٩/ ٩٥) -. "أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ" في نـ: "ثَنَا مَنْصُورٌ". "وَلَقِيتُهُ" في نـ: "فَلَقِيتُهُ". "فَذَكَرَ النَّبِيَّ" في ذ: "فَذَكَرَ قَولَ النَّبِيِّ". "فِي لَيْلَةٍ" في نـ: "فِي كلِّ لَيْلَةٍ". "حَدَّثَنَا مُوسَى" في نـ: "حَدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ". عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 1 قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ 2، فَكَانَ 3 يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ 4 فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا 5، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ 6، لَمْ يَطَأْ 7 لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ 8 لَنَا كَنَفًا [النسخ] "وَلَمْ يُفَتِّشْ" في هـ، ذ: "وَلَمْ يغْشَ". مُذْ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَليْهِ 1، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: "الْقَنِي 2 بِهِ". فَلَقِيتُهُ بَعْدُ 3 فَقَالَ: "كَيْفَ تَصُومُ؟ ". قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: "وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ ". قَالَ: كُلَّ لَيْلَةً. قَالَ: "صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ 4 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ". قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا 5 ". قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [النسخ] "مُذْ أَتَيْنَاهُ" في صـ، قتـ، ذ: "مُنْذُ أَتَيْنَاهُ". "فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ" في قتـ: "قَالَ: كَيْفَ تَصُومُ". "قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ" في ذ: "قُلْتُ: أَصُومُ كُلَّ يَوْمٍ". "وَكَيْفَ تَخْتِمُ" سقطت الواو في نـ. "قَالَ: كُلَّ لَيْلَةً" في ذ: "قُلْتُ: أَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَةً". "صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ" في نـ: "صُمْ كُلَّ شَهْرٍ". "قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ" في نـ: "قُلْتُ: أُطِيقُ". "قُلْتُ: أُطِيقُ" في نـ: "فَقُلْتُ: أُطِيقُ". "قَالَ: أُطِيقُ" في نـ: "قُلْتُ: أُطِيقُ". قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمِ دَاوُدَ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبعِ لَيَالٍ مَرَّةً 1 "، فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ. فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ 2 السُّبْعَ 3 مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ 4 يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ 5؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى 6 أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى 7، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ [النسخ] "فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ" في نـ: "لَيْتَنِي قَبِلْتُ". كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ 1 النَّبِيَّ -ﷺ- علَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ 2: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ،. . . . . . وَأَكْثَرُهُنّ 1 عَلَى سَبْعٍ. [راجع: ١١٣١، أخرجه: س في الكبرى ٨٦٦، تحفة: ٨٩١٦].
- الوضاح.
- هو ابن مقسم. النسح: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "فِي ثَلَاثٍ" في نـ: "فَفِي ثَلَاثٍ". "وَفِي خَمْسٍ" في ذ: "أَوْ فِي خَمْسٍ"، وزاد بعده في قتـ: "أَوْ فِي سَبْعٍ". وفي المآل، وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملال ولا يقرأه هذرمة، هذا كله من "الفتح" (٩/ ٩٦، ٩٧) مختصرًا. وفي "الإتقان" (١/ ١٣٨): قال أبو الليث في "البستان": ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة -﵀- أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه؛ لأن النبي -ﷺ- عرض على جبريل -﵇- في السنة التي قبض فيها مرتين، وقال غيره: يكره التأخير عن ختمه (^١) أكثر من أربعين يومًا، نص عليه أحمد، انتهى.
- ابن العاص.
- قوله: (امرأة ذات حسب) وفي رواية أحمد: "امرأة من قريش" وهي أم محمد بنت مَحْمِيَةٍ -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتية مفتوحة [خفيفة]- ابن جزء حليف قريش. قوله: "كنته" بفتح الكاف وتشديد النون، هي زوج الولد، كذا في "الفتح" (٩/ ٩٥).
- أبوه، وهو عمرو بن العاص، "خ" (٢/ ٤٥٤).
- وهي امرأة الابن، "خ" (٢/ ٤٥٤).
- أي: زوجها هو عبد اللَّه نفسه، "خ" (٢/ ٤٥٤).
- قوله: (نعم الرجل من رجل) قال الكرماني (١٩/ ٤٥، ٤٦): فإن قلت: أين المخصوص بالمدح؟ قلت: محذوف. قال المالكي في "الشواهد": تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل "نعم" ظاهرًا، وسيبويه لا يُجوِّز أن يقع التمييز بعد فاعله إلا إذا أضمر الفاعل، وأجازه المبرد وهو الصحيح. أقول: ويحتمل أن يكون معناه: نعم الرجل من بين الرجال، والنكرة في الإثبات قد يفيد التعميم كما قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤]، أو أن يكون من باب التجريد، وكأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلًا فقال: نعم الرجل المجرد من كذا فلان، انتهى.
- كناية عن ترك المضاجعة، "تو" (٧/ ٣١٩٩).
- من التفتيش، وللكشميهني: "ولم يغْشَ" من الغشيان. و"كنفًا" بفتحتين أي: سترًا، وذلك كناية عن عدم الجماع، "توشيح" (٧/ ٣١٩٩).
- أي: على عمرو، "ف" (٩/ ٩٦)، أي أبوه.
- مشتق من اللقاء أي اجتمعا عندي، "ك" (١٩/ ٤٦).
- بضم على البناء، "قس" (١١/ ٣٧١).
- ليس فيه مخالفة النبي -ﷺ-؛ لأنه علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه، وأن الأمر ليس للإيجاب، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٤٦).
- قوله: (أفطر يومين وصم يومًا) استشكله الداودي: بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصوم يوم، وإنما هو يُدرِّجه من الصيام القليل إلى الكثير، قال ابن حجر (٩/ ٩٦): وهو اعتراض متجه، فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير، كذا في "قس" (١١/ ٣٧١)، ويمكن أن يقال: إن فيه أيضًا ترقيًا باعتبار العسرة والمشقة، فإن فطر يومين وصوم يوم أشق وأصعب من صوم ثلاثة متواليًا وفطر أربعة كذلك، واللَّه أعلم.
- قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) وسيجيء في آخر حديث من الباب: "فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك" قال القسطلاني (١١/ ٣٧٣ - ٣٧٤) وغيره: ليس النهي للتحريم كما أن الأمر في جميع ما مرَّ في الحديث ليس للوجوب خلافًا لبعض الظاهرية حيث قال بحرمة قراءته في أقل من ثلاث، وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، وقد كان بعضهم يختم في يوم وليلة وبعضهم ثلاثًا، وكان ابن الكاتب الصوفي يختم أربعًا بالنهار ويختم أربعًا بالليل، انتهى مختصرًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
- أي: على من تيسر منهم، "ف" (٩/ ٩٦).
- بضم السين وسكون الموحدة، "قس" (١١/ ٣٧٢).
- أي: بالليل، "قس" (١١/ ٧٢).
- ليتذكر ما يقرأه في قيام الليل، "ف" (٩/ ٩٦).
- قوله: (وإذا أراد أن يتقوى. . .) إلخ، يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود بأن يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويؤخذ من صنيع عبد اللَّه بن عمرو أن من أفطر أكثر من ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه صيام يوم وإفطار يوم، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٩٦).
- أي: عدد أيام الإفطار، "ك" (١٩/ ٤٦).
- صفة شيئًا.
- قوله: (وقال بعضهم في ثلاث أو في خمس أو في سبع) كذا لأبي ذر، ولغيره: "في ثلاث وفي خمس"، وسقط ذلك للنسفي، وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال: "اقرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: فما زال حتى قال: في ثلاث" وتقدم للمصنف [برقم: ١٩٧٧] في "كتاب الصيام"، فإن الخمس يؤخذ منه بطريق التضمين، ثم وجدت في "مسند الدارمي" من طريق أبي فروة عن عبد اللَّه بن عمرو إلى آخر ما قال: قلت: إني أطيق قال: اختمه في خمس، وأبو فروة هذا هو الجهني، واسمه عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة. قوله: "وأكثرهم على سبع" أي: أكثر الرواة عن عبد اللَّه بن عمرو على سبع، كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو الموصولة عقب هذا. فإن في آخره: "ولا تزد على ذلك" أي: لا تغير الحالة المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، أي: لا تقرأه في أقل من سبع، يحتمل أن يكون بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة، فلا مانع أن يتكرر قول النبي -ﷺ- لعبد اللَّه بن عمرو ذلك تأكيدًا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياقات، وكان النهي على الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال
- أي: أكثر الروايات.
- في الأصل: يكره تأخير ختمه.