Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ 5، عَنْ إِسْمَاعِيلَ 6، عَنْ قَيْسٍ 7 قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ 8: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ [النسخ] "عُثْمَانَ" في قتـ: "عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ". "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا 1 أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧]. [راجع: ٥٠٧١].
- هو ابن عبد الحميد، "ف" (٩/ ١١٨).
- هو ابن أبي خالد، "ف" (٩/ ١١٨).
- هو ابن أبي حازم.
- هو ابن مسعود، "ف" (٩/ ١١٩).
- قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير "سورة المائدة": "ثم رخص لنا بعد ذلك". قوله: "أن تنكح المرأة" إلى أجل أي: في نكاح المتعة. قوله: "ثم قرأ" وفي رواية مسلم: "ثم قرأ علينا"، وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير "المائدة". قوله: " ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ " الآية، [المائدة: ٨٧] ساق الإسماعيلي إلى قوله: " ﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ "، وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة، فقال القرطبي ["المفهم" (٤/ ٩٤)]: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: "ففعله ثم ترك ذلك"، قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: "ثم جاء تحريمها بعد"، وفي رواية معمر عن إسماعيل: "ثم نسخ"، وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابًا (برقم: ٥١١٥)، "فتح" (٩/ ١١٩)، ومرَّ [برقم: ٤٦١٥] في تفسير "المائدة".