Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ 4، [النسخ] "تَعَالَى" سقط في نـ. عَنْ أَبيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ 1، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إنَّهُ أَخِي. فَقَالَ 2: "انْظُرْنَ 3 مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ 4 ". [طرفه: ٢٦٤٧].
- وهو ابن شعثاء، واسمه سليم بن الأسود، "ف" (٩/ ١٤٧).
- ولم أقف على اسمه، وأظنه ابنًا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد اللَّه بن يزيد، "ف" (٩/ ١٤٧).
- ﷺ.
- أي: تأملن، "ف" (٩/ ١٤٨).
- قوله: (من المجاعة) أي: الجوع يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته، وهذا أعم من أن يكون قليلًا أو كثيرًا، ومذهب البخاري أن الحرمة تثبت برضعة واحدة، وعليه أبو حنيفة ومالك، وقد صرح في الترجمة به، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٨٠). وأما قصة سالم فواقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية كما قالت أم سلمة وأزواج النبي -ﷺ-: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه -ﷺ- لسالم خاصة، وقيل: إنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري كذا في "الفتح" (٩/ ١٤٩) ملتقطًا منه.