Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ 1 2 بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ 3، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ 4، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ 5. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ [النسخ] "حَدَّثَنِي حَبِيبٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ". "عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ". أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيَةَ، وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ 1 بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ 2 وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ 3. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ 4: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ 5 مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ 6 عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ 7 بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ 8، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيم لِقَوْلِهِ [النسخ] "﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ " سقط في نـ. تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (١)﴾ [النساء: ٢٤]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَم تَحْرُمْ عَليْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفرٍ 2، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ 3، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَليْهِ 4 5. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا 6 لَا تَحْرُمُ عَليْهِ امْرَأَتُهُ 7. وَيُذْكَرُ 8 عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرَّمَهُ. [النسخ] "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "وَأَبِي جَعْفَرٍ" في سـ، ذ: "وابنِ جَعْفَرٍ". "لَا تَحْرُمُ" في نـ: "لَا يَحْرُمُ". "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ". وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زيدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ 1 2: تَحْرُمُ عَليْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ عَليْهِ حَتَّى يُلْتَزَقَ 3 [النسخ] "لَمْ يُعْرَفْ" في سـ: "لا يُعْرَفُ". "بِسَمَاعِهِ" في نـ: "سماعه" مصحح عليه. "وَرُوِيَ" في نـ: "يُرْوَى" مصحح عليه. "حَتَّى يُلْتَزِقَ" في نـ: "حَتَّى يُلْزَقَ"، وفي نـ: "حَتَّى تُلْزَقَ" مصحح عليه، - قال ابن التين: بفتح أوله، وضبطه غيره بالضم وهو أوجه، قال الكرماني (١٩/ ٨٣): غرضه أن الإمام أبا حنيفة قال: إذا مس أخت امرأته حرمت عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تحرم بمقدمات الجماع بل لا بدّ من الجماع. بِالأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعُ 1. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ 2. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ 3. وَهَذَا مُرْسَلٌ. [تحفة: ٥٤٨٢، ٦٢٨٣، ٦٥٧٠، ١٩٣١٩، ١٨٨٧٧].
- الإمام.
- ليس له في "الصحيح" غير هذا الموضع، "تو" (٧/ ٣٢٢٦)، أي: بلا واسطة، وإلا أخرج عنه في "المغازي" (برقم: ٤٤٧٣) بواسطة، وسيجيء في "اللباس" (برقم: ٥٨٧٩): زاد أحمد بن حنبل كذا وهو الثالث من ذكره.
- الثوري، "ف" (٩/ ١٥٤).
- هو ابن أبي ثابت، "ف" (٩/ ١٥٤).
- قوله: (حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع) والصهر: حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب: أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج، قال النووي: المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الصهر: من يحرم على التأبيد: أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب والأجداد وإن علت، وبنت الزوجة بعد الدخول على الأم، ومن يحرم على غير التأبيد: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذا ما ذكره "الطيبي" (٦/ ٢٧٦). قال علي القاري (٦/ ٣٤٠): فيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية، وكذا زوجة الأب مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] فلا يحسن الاستشهاد لها بقوله: ثم قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية؛ فالظاهر أنه أراد من النسب سبع، لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبًا، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ١٥٤): وقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث: ثم قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ ثم قال: هذا النسب، ثم قرأ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، وقرأ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فقال: هذا الصهر، انتهى، قال ابن حجر: وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرًا تَجَوُّز، واللَّه أعلم. الثوري في "جامعه"، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٦). قوله: "وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه" قال القسطلاني (١١/ ٤٤٥): وعدم معرفة المؤلف ذلك لا يستلزم نفي معرفة غيره به لا سيما وقد وصفه أبو زرعة بالثقة. أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر -وهو قول الأئمة الثلاثة-: المراد به الخلوة، "فتح" (٩/ ١٥٨). سيد" يعني الحسن بن علي، وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة، "فتح" (٩/ ١٥٩).
- وهو ابن أبي طالب، "ف" (٩/ ١٥٥).
- زينب، من فاطمة.
- ليلى بنت مسعود، "ف" (٩/ ١٥٥).
- محمد.
- البصري، "خ" (٢/ ٤٥٩).
- بين بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، "ف" (٩/ ١٥٥)، "خ" (٢/ ٤٥٩).
- وصله أبو عبيد، وأخرج عبد الرزاق وزاد: "وليس بحرام"، وجاء منصوصًا: "نهى -ﷺ- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، "ف" (٩/ ١٥٥).
- بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، "ف" (٩/ ١٥٥).
- هذا من تفقه المصنف، "ف" (٩/ ١٥٥).
- هذا هو المعتمد، "ف" (٩/ ١٥٦).
- يعني لاط به، "قس" (١١/ ٤٤٤).
- بفتح الموحدة، أي على ما رواه هنا، "قس" (١١/ ٤٤٤).
- قوله: (ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه) وهو ابن قيس، روى أيضًا عن شريح، روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك، فقول المصنف: "غير معروف" أي: غير معروف العدالة، وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح، والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي، وبه قال أحمد، "فتح" (٩/ ١٥٦).
- أي: بأم امرأته، "قس" (١١/ ٤٤٥).
- وصله البيهقي وإسناده صحيح، "ف" (٩/ ١٥٦).
- قوله: (ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله سفيان
- منهم الثوري، "قس" (١١/ ٤٤٥).
- قوله: (وبعض أهل العراق) فلعله عنى به الثوري، فإنه ممن قال بذلك، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: "لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها". ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر -هو الشعبي- في رجل وقع على أم امرأته، قال: حرمتا عليه كلتاهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا زنا رجل بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود أعليها، لا على مجرد الوطء، كذا في "الفتح" (٩/ ١٥٧). وتحقيقه في أصول الفقه.
- وهو كناية عن الجماع. "ف" (٩/ ١٥٧).
- أي: لا تحرم إلا إن وقع الجماع، "ف" (٩/ ١٥٧).
- أي: أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع، وكذلك أجازوا له أن يتزوج من بنت أو أم من فعل بها ذلك، "فتح" (٩/ ١٥٧).
- قوله: (قال علي: لا تحرم) وصله البيهقي ["السنن الكبرى" (٧/ ١٦٩)] أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: "وهذا مرسل" أي: منقطع، فأطلق المرسل على المنقطع، والخطب فيه سهل، واللَّه أعلم، [ف: ٩/ ١٥٧].