Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ 6: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ 7،. . . . . . [النسخ] "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ" زاد قبله في نـ: "فَقَالَ". "فَعِشْرَةُ" في سـ، حـ، ذ: "بِعِشْرَةِ". فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا 1 أَوْ يَتَتَارَكَا 2 تَتَارَكَا". فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً 3. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبيَّنَهُ عَلِيُّ 4 عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. [تحفة: ٤٥١٩].
- وصله الطبراني وغيره، "ف" (٩/ ١٧٣). [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٢)].
- قوله: (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: "بعشرة" بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة، وبالفاء أصح، وهي رواية الإسماعيلي وغيره، والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن، "فتح" (٩/ ١٧٣).
- أي: بعد انقضاء الثلاث "أن يتزايدا" في المدة يعني: تزايدا، ووقع في الإسماعيلي التصريح بذلك، وكذا في قوله: "أن يتتاركا -أي: يتفارقا- تتاركا"، "فتح" (٩/ ١٧٣).
- وفي رواية أبي نعيم: "أن يتناقضا" والمراد به: التفارق، "ف" (٩/ ١٧٣).
- قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) وقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص، أخرجه البيهقي عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول اللَّه -ﷺ-، "فتح" (٩/ ١٧٣).
- قوله: (وبينه علي. . .) إلخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي -ﷺ- بالنهي عنها بعد الإذن فيها، قال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك، "فتح الباري" (٩/ ١٧٣).