Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو 2، حَدَّثَنِي أَبِي 3، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ 4، عَنْ يُونُسَ 5 عَنِ الْحَسَنِ 6: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (٧)﴾ [البقرة: ٢٣٢] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ 8، قَالَ: [النسخ] "قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ". زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي 1 مِنْ رَجُلٍ 2 وَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ 3 وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ 4 بِهِ 5، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ،. . . . . . . [النسخ] "وَطَلَّقَهَا" في نـ: "فَطَلَّقَهَا". "فَرَشْتُكَ" في ذ: "أَفَرَشْتُكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ 1 هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ 2. [راجع: ٤٥٢٩].
- هو النيسابوري قاضيها، يكنى أبا علي، واسم أبي عمرو حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).
- حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).
- هو ابن طهمان، "ف" (٩/ ١٨٦).
- هو ابن عبيد، "ف" (٩/ ١٨٦).
- البصري، "ف" (٩/ ١٨٦).
- أي: في تفسير هذه الآية، "ف" (٩/ ١٨٦).
- هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله، "ف" (٩/ ١٨٦). وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله [أو أقعد منه]، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٨٨). قال في "الهداية" (١/ ١٩٧): إذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، وقال زفر والشافعي رحمهما اللَّه: لا يجوز. لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكًا ومتملكًا كما في البيع. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، انتهى.
- قوله: (زوجت أختًا لي) اسمها جميل بالضم مصغرًا، وقيل: جمل بلا ياء، وقيل: ليلى، وقيل: فاطمة، "تو" (٧/ ٣٢٣٩)، "قس" (١١/ ٤٧٤)، "ف" (٩/ ١٨٦).
- قوله: (من رجل) هو أبو البداح [بن عاصم الأنصاري]، وقيل: البداح، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٢٣٩). قال في "الفتح" (٩/ ١٨٦): ووقع في رواية عباد بن راشد (^١): "فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب"، وفي هذا نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني، وأبو البداح أنصاري، فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة، انتهى.
- قوله: (وفرشتك) أي: جعلتها لك فراشًا، "تو" (٧/ ٣٢٣٩)، يقال: فرشت الرجل إذا فرشت له، "ك" (١٩/ ٩٩)، ولأبي ذر: أفرشتك، "قس" (١١/ ٤٧٤).
- أي: جيدًا، "قس" (١١/ ٤٧٤).
- قوله: (وكان رجلًا لا بأس به) في رواية الثعلبي: "وكان رجل صدق (^٢) "، قال ابن التين: أي: كان جيِّدًا، "ف" (٩/ ١٨٦، ١٨٧).
- في الأصل: عباد بن بشير.
- في الأصل: وكان رجلًا صدقًا.
- قوله: (فأنزل اللَّه تعالى: (﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لكن قوله في بقيتها: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء، وقد تقدم في "التفسير" بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] فيستدل في كل مكان بما يليق به، قاله في "الفتح" (٩/ ١٨٧). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة دلالتها على الترجمة خفية محتاجة إلى ارتكاب التكلف.
- أي: أعادها إليه بعقد جديد، "ف" (٩/ ١٨٧).