Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- تزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا 7 وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ هِشَامٌ 8: وَأُنْبِئْتُ 9 10 أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. [راجع: ٣٨٩٤، تحفة: ١٧٢٩٠]. [النسخ] "قَالَ هِشَامٌ" في ذ: "فَقَالَ هِشَامٌ".
- أي: دخل بها، "مجمع" (١/ ٢٢٦).
- يعني ابن عروة، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ١٩٠).
- بضم الهمزة: أي أخبرت، "ك" (١٩/ ١٠١).
- قوله: (وأنبئت. . .) إلى آخره، لم يسم من أنبأ بذلك، ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال (٧/ ٢٤٨): دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك [في باب مفرد: ٤١]، "فتح الباري" (٩/ ١٩٠). البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، هذا ما ذكره ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٩١). قال في "الهداية" (١/ ١٩٣): ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرًا كانت أو ثيبًا، والولي هو العصبة، ومالك ﵀ يخالفنا في غير الأب، والشافعي ﵀ في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضًا.