Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ 1، عَنْ يَحْيَى 2، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "لَا تُنْكَحُ 3 الأَيِّمُ 4 حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". [طرفاه: ٦٩٦٨، ٦٩٧٠، أخرجه: م ١٤١٩، س ٣٢٦٧، تحفة: ١٥٤٢٥].
- هو الدستوائي، "ف" (٩/ ١٩٢).
- هو ابن أبي كثير، "ف" (٩/ ١٩٢).
- بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع، "ف" (٩/ ١٩٠).
- قوله: (لا تنكح الأيم) بالجزم نهي، والرفع خبر، الأيم: هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد يطلق على من لا زوج لها ثيبًا كانت أو بكرًا، وللدارمي (ح: ٢١٨٦) والدارقطني (ح: ٣٥٣٣) بدلها: "الثيب". قوله: "حتى تستأمر" أي: يطلب منها أن تأمر بالعقد، قوله: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" غاير في العبارة لأن الاستئذان ليس فيه ما في الاستئمار من تأكد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، "توشيح" (٧/ ٣٢٤٢، ٣٢٤٣). قال القسطلاني (١١/ ٤٨١): البكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، والحديث يدل على أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت، وهو مذهب الحنفية، وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها، واحتجوا بمفهوم حديث الباب [أي: الباب الآتي]، لأنه جعل الثيب أحق [بنفسها] من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وألحق الشافعي الجد بالأب.