Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ. جَاءَ النَّبِيُّ -ﷺ- فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ 2 3 عَلَيَّ،. . . . . . [النسخ] "سِحْرًا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "لَسِحْرًا". "عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ" في نـ: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ". "فَدَخَلَ" كذا في هـ، وفي حـ: "يَدْخُلُ". فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ 1 مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ 2 3 لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ 4 وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي 5 يَوْمَ بَدْرٍ 6، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: "دَعِي هَذه، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". [راجع: ٤٠٠١].
- البناء: الدخول بالزوجة، "ف" (٩/ ٢٠٣). [وذكر الوليمة في الباب من عطف العام على الخاص، "قس" (١١/ ٤٩٠)].
- قوله: (بُنِيَ عليَّ) بضم أوله بلفظ المجهول فيقال: بنى على زوجته بمعنى زفها. وقوله: "كمجلسك مني" هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث. قوله: "ويندبن" بضم الدال من الندبة بضم النون، وهي عد خصال الميت ومحاسنه. قوله: "دعي هذه" قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا -ﷺ-، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه؛ ولأنه استهجن ذكره في أثناء اللَّهو واللعب، يعني وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم، كذا في "اللمعات". قال في "الفتح" (٩/ ٢٠٣): وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهي صفة تختص باللَّه تعالى. لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: " ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ " ومن قوله: " ﴿فَرِيضَةً﴾ " وقوله في حديث سهل: "ولو خاتمًا من حديد". وأما قوله: "وكثرة المهر" -فهو بالجر عطف على "قول اللَّه تعالى"- في الآية التي تلاها وهي قوله: " ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ " فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر، وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر ﵁ في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق: وقال عمر ﵁: "لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَب﴾، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته"، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، ويختلف فيه فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة، كذا في "الفتح" (٩/ ٢٠٤)، هذا الأخير هو قول الحنفية، لقوله -ﷺ-: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"، كذا في "الهداية" (١/ ١٩٨). رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر، كذا في شروحه، من "اللمعات".
- بكسر اللام أي: مكانك، وبفتح اللام أي: جلوسك، "ف" (٩/ ٢٠٣)، "ك" (١٩/ ١٠٩).
- لم أقف على تسميتهن، "ف" (٩/ ٢٠٣).
- المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).
- وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل، بضم الدال أشهر وأفصح من الفتح. فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).
- وشجاعتهم.
- فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).