Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ 1 هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ 2، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "أَحَقُّ مَاَ أَوْفَيتُم مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ 3 الْفُرُوج". [راجع: ٢٧٢١].
- هو الطيالسي، "ف" (٩/ ٢١٧).
- مرثد بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ٢١٧).
- قوله: (ما استحللتم به) خبر المبتدإ الذي هو أحق، "قس" (١١/ ٤٩٨)، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي ["الأعلام" (٣/ ١٩٧٩، ١٩٨٠)]: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، "فتح" (٩/ ٢١٧، ٢١٨).