Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 4 قَالَ: أَنَا مَالِكٌ 5، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ 6، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، [النسخ] "قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا " كذا في صـ، وفي نـ: "فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا". " عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ " في سـ، حـ، ذ: "عَنْ فِرَاشِ أَهْلِهِ". " فِي الصَّلَاةِ " سقط في نـ. " أَنَا مَالِكٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". عَنْ أَبِي قَتَادَةَ 1 الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ 2 بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - [النسخ] "بِنْتِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "ابْنَة رَسُولِ اللهِ". وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ 1 بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه: ٥٩٩٦، أخرجه: م ٥٤٣، د ٩١٧، س ١٢٠٤، تحفة: ١٢١٢٤].
- التِّنِّيسي.
- الإمام.
- ابن العوّام، "قس" (٢/ ١٨٩). أما مذهب أبي حنيفة في هذا فما ذكره صاحب "البدائع" (١/ ٥٥٣): لو حملت امرأةٌ لا صبيَّها فأرضعتْه تفسد صلاتُها لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد، ثم روى هذا الحديث، وهذا لم يكره منه - ﷺ - لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع، وكذا في زماننا لا يكره عند الحاجة، أما بدونها فمكروه، انتهى. وفي "العالمكَيرية" (١/ ١٠٢): إذا تردَّى برداء أو حمل شيئًا خفيفًا يحمل بيد واحدة، أو حمل صبيًا أو ثوبًا على عَاتِقِهِ لم تفسد صلاته، كذا في "فتاوى قاضي خان" (١/ ٦٣).
- الحارث بن ربعي، "قس" (٢/ ١٨٩).
- قوله: (وهو حامل أمامة) بالإضافة، وفي بعضها بالتنوين، فإن قلت: قال النُّحاةُ: إن كان اسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة، فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف: ١٨]، وأمامة - بضم الهمزة - تزوَّجها علي كرَّم الله وجهه بعد فاطمة، واسم أبي العاص على الأصح مِقْسَمٌ بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة، هاجر إلى رسول الله - ﷺ - مسلمًا بعد أن كان أُسِرَ يوم بدرٍ كافرًا، وقُتِلَ يوم اليمامة في خلافة الصديق، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٦٨). وقال العيني (٣/ ٦٠٦): مطابقته للترجمة ظاهرةٌ، ثم قال: أين الظهور، وقد خصّص بالحمل بكونه على العنق، ولفظ الحديث أعمّ من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق، منها لمسلم [برقم: ٥٤٣] عن عمرو بن سليم، وصرّح فيه: "على عنقه"، وكذا في رواية أبي داود [برقم: ٩١٧]، وفي رواية له [برقم: ٩١٨]: "فصلّى - ﷺ - وهي على عاتقه"، وفي رواية لأحمد: "على رقبته"، انتهى. وفي "التوشيح" للسيوطي (٢/ ٥٧٣): اختلف في هذا الحديث، فقيل: إنه من خصائصه، وقيل: منسوخ، ورُدّا بأنهما لا يثبتان بالاحتمال، وقيل: خاصٌ بالضرورة إذا لم يجد من يكفيه أمرها، وقيل: محمول على قلَّة العمل، وهو الأصحّ، انتهى. وفي "العيني" (٣/ ٦٠٦): قال النووي: هذا يدلُّ لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبيِّ والصبية وغيرهما من الحيوان في الفرض والنفل، ويجوز للإمام والمنفرد والمأموم.
- والجماعة على أنه ابن الربيع بدون حرف التأنيث، " ك " (٤/ ١٦٩)، "خ" (١/ ٢٩٠).
- كذا في الأصل وفي "قيس" أيضًا، وفي "عمدة القاري": "ابن بشير" بضم الباء الموحدة، وهو تحريف، والصواب: بفتح الباء الموحدة بوزن عظيم. انظر "التقريب" (رقم: ٧٣١٢).