Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَحِلُّ 5 لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا 6 شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ [النسخ] "بَيْتِ زَوْجِهَا" زاد بعده في نـ: "لأَحَدٍ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "عَنِ النَّبِيُّ"، وفي نـ: "أَنَّ النَّبِيُّ". "غَيْرِ أَمْرِهِ" في نـ: "غَيْرِ إِمْرَةٍ" -بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تأنيث في الفرع، وفي غيره بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: عن غير إذنه، "قس" (١١/ ٥٦١) -. يُؤَدَّى 1 إِلَيْهِ شَطْرُهُ 2 ". وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا، عَنْ مُوسَى 3، عَنْ أَبِيهِ 4، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَوْمِ. [راجع: ٢٠٦٦، أخرجه: س في الكبرى ٢٩٢١، تحفة: ١٣٧٢٩، ١٣٣٩٠].
- الحكم بن نافع.
- يعني في غير صيام أيام رمضان، "ف" (٩/ ٢٩٥).
- يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها، ووقع في رواية همام (رقم: ٥١٩٢): "وبعلها"، وهي أفيد لما قيل: البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى، "ف" (٩/ ٢٩٥).
- بفتح الدال المشددة، "قس" (١١/ ٥٦١).
- قوله: (يؤدى إليه شطره) على صيغة المجهول، ونائب فاعله: "شطره" أي: نصفه، فإن طعام البيت نصفه يأكله الزوج ونصفه تأكله المرأة غالبًا. قال العيني (١٤/ ١٦٨): المراد به نصف الأجر، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٧٠). قال في "الفتح" (٩/ ٢٩٦): والمراد به نصف الأجر كما جاء واضحًا في رواية همام عن أبي هريرة في "البيوع" (برقم: ٢٠٦٦)، ويأتي في "النفقات" (برقم: ٥٣١٠) بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره"، وفي رواية أبي داود: "فلها نصف أجره"، انتهى. وقوله: "عن غير أمره" قال النووي: أي: الصريح في ذلك القدر، المعين، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر، إما بالتصريح وإما بالعرف، فإن لم يكن فلا شيء لها من الأجر، بل عليها الوزر، "توشيح" (٧/ ٣٢٨٢).
- هو ابن أبي عثمان، "ف" (٩/ ٢٥٧).
- هو أبو عثمان يقال له: التبان بفوقية ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد، "ف" (٩/ ٢٩٧).