Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ 5، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ 6، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ 7 الْعَبْدِ 8، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ". [راجع: ٣٣٧٧]. [النسخ] "وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾: ضَربًا" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي: ضَرْبًا".
- هو الثوري، "ف" (٩/ ٣٠٣).
- عروة، "ف" (٩/ ٣٠٣).
- هو ابن الأسود، "تق" [رقم: ٣٣٢٥].
- بالنصب أي مثل جلد العبد، "قس" (١١/ ٥٧١).
- قوله: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) بالنصب أي: مثل جلد العبد. قوله: "ثم يجامعها" وفي رواية أبي معاوية: "ولعله أن يضاجعها" وهي رواية الأكثر. فيه جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله: "غير مبرح"، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، ومحل ذلك إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤). وفي شرح "المنية" للحلبي: للزوج أن يضربها على ترك الصلاة والغسل في الأصح، كما له أن يضربها على ترك الزينة إذا أراد، والإجابة إلى الزوج إذا دعاها والخروج بغير إذنه.