Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّام 3 قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ 4، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النسخ] "الْمُوصِّلَاتُ" في هـ، ذ: "الْمَوْصُولَاتِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ". قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ 1 مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي 2، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا (٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. [راجع: ٢٤٥٠، أخرجه: س في الكبرى ١١١٢٥، تحفة: ١٧٢٠١].
- اسمه محمد.
- عروة بن الزبير.
- أي: لا يستكثر من مصاحبتها، "خ" (٢/ ٤٧٠).
- قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال في "الهداية" (١/ ٢١٦) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.
- أصله: يتصالحا.