Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا 2 ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ 3، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ 4 5، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي 6، [النسخ] "اسْتَأْذَنُونِي" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "اسْتَأْذَنُوا". يُرِيبُنِي 1 مَا أَرَابَهَا 2 وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا 3. [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، ٢٠٧١، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧].
- بضم أوله من أنكح، "قس" (١١/ ٥٩٦).
- كرر ذلك ثلاثًا للتأكيد، "ف" (٩/ ٣٢٨).
- هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام، "مق" (ص: ٣٢٣). ومرَّ [برقم: ٣٧٢٩] أن اسمها جويرية.
- جويرية أو العوراء أو جميلة بنت أبي جهل، "قس" (١١/ ٥٩٦).
- قوله: (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي: قطعة. ووقع في حديث سويد بن غفلة: "مضغة". قوله: "يريبني ما أرابها" كذا هنا من "أراب" رباعيًّا، ولمسلم من "راب" ثلاثيًا، وزاد في رواية الزهري: "وأنا أتخوف أن تفتن في دينها" يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين، والسبب فيه أنها أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر إذا حصلت لها الغيرة. وفي رواية الزهري: "إني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّه أبدًا". قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي -ﷺ- حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي -ﷺ- لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي -ﷺ- رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي -ﷺ-، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي -ﷺ- أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة ﵍، من "الفتح" (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
- أي: يسوؤني ما يسوؤها.
- رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت" (٣/ ١٥٦٥)، ولمسلم: "رَابَهَا" وهما لغتان، "تو" (٧/ ٣٢٩٥).
- لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح".