Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو 3، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ 4، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ 5 كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ 6 مَعَ امْرَأَتِكَ 7 ". [راجع: ١٨٦٢، أخرجه: م ١٣٤١، تحفة: ٦٥١٤]. [النسخ] "عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-"في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-".
- المديني.
- هو ابن عيينة.
- هو ابن دينار.
- مولى ابن عباس.
- لم أقف على تعيين هذه الغزوة ولا على اسم الرجل ولا على زوجته، "قس" (١١/ ٦٠٠).
- ظاهره الوجوب، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه الخروج، "قس" (١١/ ٦٠٠).
- قوله: (فحج مع امرأتك) لأن الغزو يقوم غيره مقامه فيه، بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "قس" (١١/ ٦٠٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٨٦٢] في "الحج".