Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 6 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ 7 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ 8، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، [النسخ] "﴿لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ " في نـ: " ﴿لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ ". "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "أَنْبَأنَا سُفْيَانُ". "شَهِدْتَ" في نـ: "هَلْ شَهِدْتَ". "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-" في نـ: "مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الْعِيدَ". وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ 1 مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ 2 - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ 3 إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ 4 يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ 5. [راجع: ٩٨، أخرجه: د ١١٤٦، س ١٥٨٦، تحفة: ٥٨١٦].
- المروزي، " ف" (٩/ ٣٤٤).
- هو ابن المبارك، "ف" (٩/ ٣٤٤).
- الثوري، "ف" (٩/ ٣٤٤). نسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخاري كثيرًا ما يترجم ولا يذكر حديثًا يناسبه، إشعارًا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه، كذا في "الخير الجاري". قال في "الفتح" (٩/ ٣٤٥): والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو: "هل أعرستم؟ " أو شيئًا مما يدلّ عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما، وكتْمها ذلك عنه حتى تعشّى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبيَّ -ﷺ- فقال: "أعرستم الليلة؟ قال: نعم". وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل "العقيقة" (ح: ٥٤٧٠). وقال ابن المنير: حديث عائشة مطابق للركن الأول من الترجمة، ويستفاد منه الركن الثاني من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة، انتهى مع تقديم وتأخير، واللَّه أعلم.
- أي: منزلتي من النبي -ﷺ-.
- فيه التفات.
- بفتح أوله وكسر الواو، "ف" (٩/ ٣٤٤)، [ولأبي ذر بضم أوله من الربايع، كذا في "قس" (١١/ ٦١٦).
- أي: يخرجن الحلي، "ف" (٩/ ٣٤٤).
- قوله: (ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته) أي: رجع، وقد تقدم (برقم: ٩٧٧) في "كتاب العيدين". والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم يحتجبن منه، وأما بلال فكان من ملك اليمين، كذا أجاب بعض الشراح، وفيه نظر؛ لأنه كان حينئذ حرًا، والجواب: أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات، "فتح" (٩/ ٣٤٤).