Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 1 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ 2، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ 3، ثُمَّ إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٧٩، س ٣٣٨٩، تحفة: ٨٣٣٦].
- هو ابن أخت مالك، "ع" (١٤/ ٢٢٦).
- الإمام.
- قوله: (ثم تحيض ثم تطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا. وقيل: إنه عقوبة له على معصيته. وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحد، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى. وقيل: ذلك ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وبالجملة مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبًا بل أولى وأحبّ، واللَّه أعلم، "لمعات". مشروعًا. ولنا قوله -ﷺ- لعمر: "مُرْه فليراجعها"، والمراجعة بدون الطلاق محال. ولا يقال: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الردّ إلى حالها الأول؛ لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدّم، "قس" (١٢/ ٨).