Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ 8؟! إِنَّ ابْنَ عُمَرَ [النسخ] "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "قُلْتُ". طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -ﷺ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عُدَّ 1 ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ 2 إِنْ عَجَزَ 3 وَاسْتَحْمَقَ 4. [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٤، ت ١١٧٧، س ٣٣٩٧، ق ٢٠٢٢، تحفة: ٨٥٧٣].
- قوله: (تَعْرف ابنَ عمر) إنما قال له ذلك لتقريره على اتباع السُّنَّة والقبول من ناقلها، وأنه يلزم العامةَ الاقتداء بمشاهير العلماء، لا أنه ظنّ أنه لا يعرفه، كذا قاله الحافظ ابن حجر (٩/ ٣٦٠ - ٣٦١)، وتبعه العيني (١٤/ ٢٣٥). وفي "الفتح": قال ابن المنير: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه: طلق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة؛ لأنه إنما طلقها عن شقاق، انتهى. قال الكرماني (١٩/ ١٨٢): إن قلت: سبق الحديث في الباب السابق وشرط فيه تكرر الطهر؟ قلت: التكرر هو الأولوية والأفضلية، وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط. والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا فقد وقعت عليها واحدة، واحتجوا على ذلك بما رواه مسلم [ح: ١٤٧٢] من حديث طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجْعَل واحدة على عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وقيل: لا يقع شيء، وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم -منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وآخرون كثيرون- إلى أن من طلق امرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنَّة، وإنما تعلّق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (٨/ ١٥٥)]. بزيادة ضمير، وهو للرجل، وكأنه حذف للعلم به. و"المبتوتة" بموحدة ومثناتين: من قيل لها: أنت طالق البتة، ويطلق على مَنِ انبتَّتْ بالثلاث، وهذا التعليق وصله الشافعي وعبد الرزاق [٧/ ٦٢، رقم: ١٢١٩٢]. قوله: "وقال الشعبي: ترثه" وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٦٦).
- ﷺ، "قس" (١٢/ ١٦).
- أخبرني، "ع" (١٤/ ٢٣٥).
- أي لم يكن ذلك مُخِلًّا بالطلقة بل يحتسب طلاقه ولا يمتنع احتسابه لعجزه، كذا في "المجمع" (١/ ٥٦١).
- أي تكلّف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض، "مجمع" (١/ ٥٦١).