Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ 3، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ امْرَأَةَ 4 رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي 5، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ [النسخ] "حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ"، وفي ذ: "عَنْ عُقَيْلٍ". عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ 1 الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ 2. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا 3، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ 4 وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" 5 6. [راجع: ٢٦٣٩، تحفة: ١٦٥٥١]. [النسخ] "أَنْ تَرْجِعِي" في نـ: "أَنْ تَعُودِي". "إِلَى رِفَاعَةَ" زاد بعده في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-".
- هو ابن خالد.
- اسمها تميمة بنت وهب، "قس" (١٢/ ٢٠)، "ع" (١٤/ ٢٣٩)، وقيل غير ذلك، "قس".
- قوله: (فبتَّ طلاقي) فيه الترجمة؛ فإنه ظاهر في أنه قال لها: أنت طالق البتة. ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقًا حصل به قطع عصمتها، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثًا مجموعة أو مفرقة، ويؤيد الثاني أنه سيأتي في "كتاب الأدب" (ح: ٦٠٨٤) من وجه آخر أنها قالت: طلَّقني آخر ثلاث تطليقات، وهذا يرجح بأن المراد بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه. ويحتمل أن يكون مراد الترجمة أعمّ من ذلك، وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٦٧).
- بفتح الزاي وكسر الموحدة، "قس" (١٢/ ٢٠)، "ع" (١٤/ ٢٣٩)، "خ".
- هدبة الثوب، بضم الهاء وسكون الدال: طرفه الذي لم يُنْسَجْ. أرادت أنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا، "مجمع" (٥/ ١٥٢).
- أي: لا ترجعي إليه، "مرقاة" (٦/ ٤٤١).
- كناية عن الجماع، "ع" (١٤/ ٢٣٩).
- كناية عن الجماع الخفيف، "خ".
- قوله: (حتى تذوقي عسيلته) بضم وفتح، أي: لذة جماع عبد الرحمن. قال النووي: اتفقوا على أن تغيُّبَ الحشفة في قُبلها كاف في ذلك من غير إنزال، وشرط الحسن الإنزال لقوله: "حتى تذوقي عسيلته"، وهي النطفة. قلت: يرد عليه قوله: "ويذوق عسيلتك"، بل وفي ذكر الذوق إشارة إلى أن الإنزال ليس بشرط لأنه شبع، وأيضًا الجماع اختياري بخلاف الإنزال. وفي "الهداية" (٢/ ٢٥٨): لا خلاف لأحد في شرط الدخول، قال ابن الهمام (٤/ ٣٣): أي من أهل السُّنَّة، "مرقاة" (٦/ ٤٤٢).