Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ [النسخ] "بابُ قولِ اللَّه تعالى" في نـ: "وقول اللَّه تعالى". "بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ " كذا للأكثر، وساق في رواية كريمة إلى قوله: " ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ ". "حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى 1، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. [تحفة: ٨٣٠٥].
- ابن سعيد. المراد ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، بخلاف ما لو سبيت، إلا أن تكون حاملًا لكن لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع، وعند أبي يوسف ومحمد: عليها العدة، ووجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارًا لحظر النكاح المتقدم، ولا حظر لملك الحربي بل أسقطه [الشرع] بالآية في المهاجرات: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن في حال كفرهن، من "قس" (١٢/ ٦٢)، "ف" (٩/ ٤١٨).
- قوله: (أن تقول المرأة: ربها عيسى) وهو إشارة إلى ما قالت النصارى: المسيح ابن اللَّه، وقال اليهود: عزير ابن اللَّه. قد أخذ ابن عمر بعموم قوله، يعني: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ حتى كره نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه البخاري بإيراد هذا الحديث في الباب. وعن ابن عباس: أن اللَّه تعالى استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخُصِّصَتْ هذه الآية بالتي في المائدة، وهي قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]، وقد نكح جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأسًا، -وعليه الأئمة الأربعة، "قس" (١٢/ ٦١) - وقال أبو عبيدة: وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلال، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء، "عيني" (١٤/ ٢٨٦)، وقد قيل: إن ابن عمر شذّ بذلك، "ف" (٩/ ٤١٧).