Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 3، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 4، عَنْ يَزِيدَ 5 مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ 6 وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ 7، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ 8 وَالسِّقَاءُ 9، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا 10 ". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: [النسخ] "لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ". "اعْرفْ وِكَاءَهَا 1 وَعِفَاصَهَا 2، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ 3 ". قَالَ سُفْيَانُ 4 5: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا 6 -، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ 7؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ يَحْيَى 8: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ 9. [راجع: ٩١].
- المديني.
- هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٤٣١).
- هو الأنصاري، "ف" (٩/ ٤٣١).
- هو تابعي، والحديث مرسل، "ع" (١٤/ ٣٠٠).
- مرَّ (برقم: ٢٤٢٧، و٢٤٣٦).
- أي: خدّاه، "هـ".
- ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
- هو قربة الماء، والمراد بطنها.
- مرَّ بيانه (برقم: ٢٤٢٩). تعالى اللَّه عن ذلك علوًّا كبيرًا. وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل؛ لأن اللَّه تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال: إذا أعاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفّر ثم تحل له المرأة؟! انتهى. وإلى هذا أشار البخاري بقوله: "لأن اللَّه تعالى لم يدل على المنكر والزور"، "فتح" (٩/ ٤٣٥).
- الذي يشد به رأس الصرة، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
- ما يكون فيه النفقة، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
- قوله: (وإلا فَاخْلِطْها بمالك) أخذ بظاهره داود على أنه يملكها، وخالف فقهاءَ الأمصار، والمراد: اخلطها على التزام الضمان، "ع" (١٤/ ٣٠٠)، "خ"، بدليل الرواية الأخرى: "فإن جاء صاحبها فأدّها إليه"، "ع" (١٤/ ٣٠٠).
- هو ابن عيينة.
- قوله: (قال سفيان) إلى آخر الباب، حاصله: أن يحيى بن سعيد حدّث به عن يزيد مولى المنبعث مرسلًا، ثم ذكر سفيان أن ربيعة يحدّث به عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله، فحمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٣١).
- أي: المذكور قبل.
- الجهني.
- هو ابن سعيد، "ف" (٩/ ٤٣٢).
- فإن قلت: لِمَ كرّر: "فقلت له"؟ قلت: ليس مكررًا إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيى، وهو غير ما قال له أولًا، "ك" (١٩/ ٢٠٩).