Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَال: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا 1 مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ -ﷺ- 2 ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهمَا. [راجع: ٤٧٤٨، تحفة: ٧٦٢٦].هو عويمر العجلاني، "ف" (٩/ ٤٤٤). فيه دليل على أن اللعان يمين لا شهادة كما قال الشافعي، وفي الحديث الآتي دليل على أن اللعان شهادة لا يمين، قال الكرماني (١٩/ ٢٢١): فالجمع بأنه يمين فيه شوب الشهادة أو بالعكس.