Translation coming soon إن شاء الله
٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ 2، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ 3؟ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. [حديث ٥٣٢٣ راجع: ٥٣٢١، تحفة: ١٧٤٩٢ حديث ٥٣٢٤ راجع: ٥٣٢٢، أخرجه: م ١٤٨١].
- محمد بن جعفر.
- ابن محمد، "ع" (١٤/ ٣٤١).
- قوله: (ألا تتقي اللَّه) يعني فيما قالت: لا سكنى ولا نفقة للبائنة على الزوج، والحال أنها تعرف قصتها يقينًا في أنها إنما أمرت بالانتقال لعلة كانت بها. واختلف العلماء في المطلقة البائنة هل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى ولا نفقة لحديث فاطمة، وقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، وقد قال عمر ﵁: لا ندع كتاب ربنا وسُنَّة نبينا -ﷺ- بقول امرأة جهلت أو نسيت. وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب السكنى لما مر، ولا نفقة لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، ملتقط من "الكرماني" (١٩/ ٢٣٣) و"فتح الباري" (٩/ ٤٨٠ - ٤٨١) و"النووي" (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠) و"العيني" (١٤/ ٣٣٩).