Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ 6، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: "اعْتَدِلُوا 7 فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ". [راجع: ٢٤١، أخرجه: م ٥٥١، تحفة: ١٤٤٣]. [النسخ] "قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا هِشَامٌ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ " في نـ: "حَدَّثَنَا يَزِيدُ". " قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ " في نـ: "حَدَّثَنَا قَتَادَةُ". " عَنْ أَنَسٍ " في صـ: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". " أَنَّهُ قَالَ " كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ". " أَحَدُكُمْ " ثبت في ذ. " فَلَا يَبْزُقَنَّ " في صـ: "فَلَا يَبْزُقْ". " فَإنَّهُ يُنَاجِي " كذا في هـ، وفي سـ، حـ: " فَإنَّمَا يُنَاجِي". وَقَالَ سَعِيدٌ 1 2 عَنْ قَتَادَةَ 3: لَا يَتْفُلْ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ 4: لَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "لَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارَهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". [راجع: ٢٤١، أخرجه: م ٥٥١، تحفة: ١٣٧٣، ١٢٠٥، ١٢٦١]. [النسخ] "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" جاء هنا ثلاث مرات، أما الأولى فكذا في قتـ، ذ، وفي ذ: "أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ"، وأما الثانية ففي عسـ: "وَتَحْتَ قَدَمِهِ"، وكذا الثالثة، وفي نـ: "قَدَمَيْهِ".
- "حفص بن عمر" الأزدي الحوضي.
- "يزيد بن إبراهيم" التستري.
- ابن دعامة، "قس" (٢/ ٢١٠).
- المقصود من الاعتدال فيه أن يضع كفَّه على الأرض، ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه، والبطنَ عن الفخذ، "ع" (٣/ ٢٦).
- هو ابن أبي عروبة، "قس" (٢/ ٢١٠).
- قوله: (وقال سعيد) وقوله: "وقال شعبة " وقوله: "وقال حميد" قال الكرماني: هذه تعليقات، لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة، وتحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلًا: حدثنا شعبة عن قتادة، وتحتمل الدخول [تحت:] عن أنس عن النبي - ﷺ -، انتهى. وقال أيضًا: فإن قلت: قد مرّ فيما تقدّم من "باب حكّ البزاق" [ك: ٨، ب: ٣٣] وغيره من أن جعل المناجاة علةً لنهي البزاق في القُدَّام فقط لا في اليمين، حيث قال: "فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا" [ح: ٤١٦]؟ قلت: لا محذور بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين، فعلل نهي البُزاق عن اليمين بالمناجاة وبأن ثمة ملكًا، فإن قلت: عادة المناجى أن يكون في القُدَّام؟ قلت: المناجى الشريف قد يكون قُدَّامًا وقد يكون يمينًا، انتهى، "ك" (٤/ ١٨٥).
- ابن دعامة.
- ابن الحجاج عن قتادة، "قس" (٢/ ٢١٠).